الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨٢
مسألة ٦: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة،
فإذا مضت سنة، جاز له يصطاد به، فان تلف كان ضامنا.
و قال الشافعي: لا يضمن بناء منه على قوله أن الكلب لا قيمة له [١].
و عندنا أن كلب الصيد له قيمة، و قد مضت هذه المسألة.
مسألة ٧: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها،
و إن كان دون ذلك لا يجب تعريفها.
و قال الشافعي: يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا، إلا ما لا يهبه الناس [٢].
و قال الطبري: سمعت الماسرجسي يقول: من أصحابنا من قدر ذلك بدينار.
و قال أبو حنيفة: إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها، و إن كان دون ذلك لا يجب تعريفها. و به قال مالك [٣]، غير أن أبا حنيفة قال: لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار [٤].
و عند مالك يجب في ربع دينار [٥].
[١] المجموع ٩: ٢٢٨، و الوجيز ١: ١٣٣، و السراج الوهاج: ١٧٣، و مغني المحتاج ٢: ١١، و فتح العزيز ٨: ١١٢- ١١٣.
[٢] المجموع ١٥: ٢٦٢ و ٢٦٨، و الوجيز ١: ٢٥٣، و كفاية الأخيار ٢: ٤، و عمدة القاري ١٢: ٢٦٦، و فتح الباري ٥: ٨٥، و تبيين الحقائق ٣: ٣٠٣، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٥١- ٣٥٢، و الشرح الكبير ٦: ٣٤٨.
[٣] المدونة الكبرى ٦: ١٧٣ و ٢٦٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٠٣، و الخرشي ٧: ١٢٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٥١.
[٤] المبسوط ١١: ٣، و اللباب ٢: ١٥٧، و النتف ٢: ٥٨٦، و بدائع الصنائع ٦: ٢٠٢، و عمدة القاري ١٢: ٢٦٦، و فتح الباري ٥: ٩٢، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٤: ٤٢٥، و تبيين الحقائق ٣: ٣٠٢- ٣٠٣، و المحلّى ٨: ٢٦٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٥١، و الشرح الكبير ٦: ٣٤٨.
[٥] موطإ مالك ٢: ٨٣٢ حديث ٢٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٧.