الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٥ - كتاب الرهن
مسألة ٤٥ [لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلّا بثمن مثله]
إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس في مثله، ثم جاءه الزيادة للراهن في حال خيار المجلس، أو خيار الشرط، فان قبلها كان له فسخ العقد، و ان لم يقبلها لم ينفسخ البيع.
و للشافعي فيه قولان: فالذي نص عليه أنه ينفسخ البيع على كل حال [١].
و الثاني: لا ينفسخ لمكان الزيادة إذا لم يفسخ [٢].
دليلنا: أن العقد ثبت بلا خلاف، و انفساخه على كل حال يحتاج الى دليل.
مسألة ٤٦: الرهن غير مضمون.
و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: مضمون بأقل الأمرين [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٥]، و لأنه لا دلالة على كونه مضمونا، و الأصل براءة الذمة.
مسألة ٤٧: إذا باع العدل الرهن، و قبض ثمنه، فهو من ضمان الراهن
حتى يقبضه المرتهن، لأنه بدل الرهن، فاذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن
[١] مغني المحتاج ٢: ١٣٦، و السراج الوهاج: ٢١٨، و فتح العزيز ١٠: ١٢٣.
[٢] مغني المحتاج ٢: ١٣٦، و فتح العزيز ١٠: ١٢٣، و السراج الوهاج: ٢١٨.
[٣] الام ٣: ١٦٨ و ١٩٨، و مختصر المزني: ١٠١، و الوجيز ١: ١٦٦، و فتح العزيز ١٠: ١٣٨، و المجموع ١٣: ٢٤٩، و السراج الوهاج: ٢١٨، و مغني المحتاج ٢: ١٣٦، و كفاية الأخيار ١: ١٦٣، و المبسوط ٢١: ٦٥، و شرح فتح القدير ٨: ١٩٤، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ١٩٤، و تبيين الحقائق ٦: ٦٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧٨، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٤.
[٤] اللباب ٢: ٥، و المبسوط ٢١: ٦٤- ٦٥، و شرح فتح القدير ٨: ١٩٨، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ١٩٨، و تبيين الحقائق ٦: ٦٣- ٦٤، و المجموع ١٣: ٢٤٩، و فتح العزيز ١٠: ١٣٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٥.
[٥] انظر الكافي ٥: ٢٣٤ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٩٦ حديث ٨٩٣، و التهذيب ٧: ١٧٢ حديث ٧٦٢ و ٧٦٥، و الاستبصار ٣: ١٢٠ حديث ٤٢٧ و ٤٢٨.