الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٩ - كتاب البيوع
و قال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة و إن قل، حتى لو وجد في بسره واحدة، لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، و جاز بيع الجميع من غير شرط القطع [١].
و هل يكون بدو الصلاح في نوع بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون بدو الصلاح فيه، و يجوز بيع الجميع [٢].
و الثاني: لا يكون بدو الصلاح فيه، و لا يكون نوعه تابعا لنوع آخر، و هو الصحيح عندهم، و لا يختلف مذهبهم أن بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر [٣].
هذا كله في بستان واحد، و أما في بستانين فلا يتبع أحدهما الآخر، فاذا بدا الصلاح في نوع من الثمرة في بستان، لا يجوز بيع ذلك النوع في بستان آخر إذا لم يبد فيه الصلاح [٤].
و قال مالك: يجوز [٥].
[١] الام ٣: ٤١- ٤٢ و ٧٠- ٧٣، و السراج الوهاج: ١٩٩، و مغني المحتاج ٢: ٨٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٢٢- ٢٢٣، و الشرح الكبير ٤: ٢٩٠- ٢٩٧، و فتح الباري ٤: ٣٩٦، و عمدة القاري ١٢: ١٢، و فتح العزيز ٩: ٤٩- ٥١ و ٧٠- ٧٣.
[٢] الام ٣: ٤١- ٤٢، و السراج الوهاج: ١٩٩، و عمدة القاري ١٢: ١٢، و فتح الباري ٤: ٣٩٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٢٣، و الشرح الكبير ٤: ٢٩٠- ٢٩٧.
[٣] الام ٣: ٤١- ٤٢، و السراج الوهاج: ١٩٩، و فتح الباري ٤: ٣٩٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٢٣، و عمدة القاري ١٢: ١٢، و الشرح الكبير ٤: ٢٩٠- ٢٩٧.
[٤] الام ٣: ٤١، و فتح العزيز ٩: ٤٩- ٥١، و عمدة القاري ١٢: ١٢، و فتح الباري ٤: ٣٩٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٢٣، و السراج الوهاج: ١٩٩.
[٥] بداية المجتهد ٢: ١٥٦، و بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٨٤- ٨٥، و شرح الجمل ٣: ٢٠٤، و مختصر العلامة خليل: ١٨٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٢٣، و عمدة القاري ١٢: ١٢، و فتح العزيز ٩: ٧١، و الشرح الكبير ٤: ٢٩٧، و فتح الباري ٤: ٣٩٦.