الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥٤ - كتاب الشفعة
ذمي، و على كل حال. و به قال الشعبي، و أحمد بن حنبل [١].
و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و الأوزاعي: يستحق الذمي الشفعة على المسلم مثل المسلم سواء [٢].
و قال الحسن بن صالح بن حي: لا شفعة له عليه في الأمصار، و له الشفعة في القرى [٣].
دليلنا قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [٤] و ذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل.
و روى أنس، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا شفعة لذمي على مسلم» [٥] و هذا نص، و عليه إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة ٣٩: إذا اشترى شقصا من دار، و بنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع،
كان للشفيع إبطال تصرفه، و نقض المسجد، و أخذه بالشفعة، و به قال الشافعي، و جميع الفقهاء [٦].
[١] مسائل أحمد بن حنبل: ٢٠٣، و المحلّى ٩: ٩٤، و عمدة القاري ١٢: ٧٥، و المجموع ١٤: ٣١٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٥١، و الشرح الكبير ٥: ٥٤٣، و فتح العزيز ١١: ٤٠٠.
[٢] اللباب ٢: ٥٨، و بدائع الصنائع ٥: ١٦، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٣٦، و تبيين الحقائق ٥: ٢٤٩، و المدونة الكبرى ٥: ٤٥٣، و بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٢٧، و جواهر الإكليل ٢: ١٥٧، و المجموع ١٤: ٣١٠ و ٣١٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٥١، و فتح العزيز ١١: ٤٠٠.
[٣] عمدة القاري ١٢: ٧٥، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٣٦، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٤٣٦.
[٤] النساء: ١٤١.
[٥] لم أقف لهذا الحديث في كتب الحديث المتوفرة لدينا. و قد روى البيهقي في سننه ٦: ١٠٨- ١٠٩ عن أنس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال: لا شفعة للنصراني، و عنه أيضا: ليس لليهودي و النصراني شفعة.
[٦] مغني المحتاج ٢: ٣٠٢، و السراج الوهاج: ٢٧٧، و الوجيز ١: ٢١٨، و فتح العزيز ١١: ٤٦٧، و تبيين الحقائق ٥: ٢٥٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٩٠، و الشرح الكبير ٥: ٥٠٥، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك ٢: ٢٣٣.