الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٦ - كتاب البيوع
و الثاني: يجوز، لأنه يؤمن فيه الربا [١].
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف، يجوز [٢]. و هو اختيار المزني [٣].
و قال محمد بن الحسن: يجوز، على اعتبار اللحم الذي في الحيوان، فان كان أقل من اللحم الذي في مقابلته يجوز، فيكون مبيعا بقدره من اللحم و الزيادة في مقابلة جلد الحيوان و السواقط، كما قال أبو حنيفة في بيع الشيرج بالسمسم، و الزيت بالزيتون [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
و روى سعيد بن المسيب أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية [٦]. و في بعضها انه نهى عن بيع الحي بالميت [٧].
و روي هذا الحديث مسندا، عن سهل بن سعد الساعدي من جهة الزهري، و من جهة الحسن عن سمرة، و من جهة عبد اللّه بن عمر عن النبي
[١] المجموع ١١: ٢٠٩، و الوجيز ١: ١٣٨، و كفاية الأخيار ١: ١٥٢، و السراج الوهاج: ١٧٩، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٩- ١٦٠، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩، و البحر الزخار ٤: ٣٣٧، و بداية المجتهد ٢: ١٣٦.
[٢] اللباب ١: ٢٥٨، و شرح فتح القدير ٥: ٢٩٠، و المجموع ١١: ١٩٩، و بداية المجتهد ٢: ١٣٦، و نيل الأوطار ٥: ٣١٤، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٩- ١٦٠، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩، و البحر الزخار ٤: ٣٣٧.
[٣] مختصر المزني: ٧٩، و المجموع ١١: ٢٠٠.
[٤] اللباب ١: ٢٥٨، و شرح فتح القدير ٥: ٢٩٠- ٢٩١، و الفتاوى الهندية ٣: ١٢٠، و المجموع ١١: ١٩٩، و نيل الأوطار ٥: ٣١٤، و البحر الزخار ٤: ٣٣٧.
[٥] الكافي ٥: ١٩١ حديث ٧، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٧٦ حديث ٧٩٤، و انظر عموم الأخبار الدالة عليه في الكافي ٥: ١٤٦ حديث ١٠، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٧٥ حديث ٧٨٦، و التهذيب ٧: ٩٤ حديث ٣٩٧، و الاستبصار ٣: ١٠١ حديث ٣٥٠- ٣٥١.
[٦] المصنف لعبد الرزاق ٨: ٢٧ حديث ١٤١٦٢.
[٧] الموطأ ٢: ٦٥٥ حديث ٦٤ و ٦٦، و سنن الدارقطني ٣: ٧١ حديث ٢٦٥- ٢٦٦، و السنن الكبرى ٥: ٢٩٦، و المستدرك على الصحيحين ٢: ٣٥.