الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٧ - كتاب البيوع
دليلنا: أنا قد بينا حقيقة العرية، و ذلك لا يتأتى في نخل البستان كله.
مسألة ١٥٧: العرية لا تكون إلا في النخل خاصة،
فأما الكرم و شجر الفواكه فلا عرية فيها، و لا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا.
و قال الشافعي: في العنب عرية مثل ما في النخل قولا واحدا [١].
و في سائر الأشجار له فيها قولان، أحدهما: ان فيها عرية [٢]، و الثاني:
لا عرية فيها [٣].
دليلنا: أنا أجمعنا على ثبوت العرية في النخل، و لا دليل على ثبوتها في غيرها من الكرم و الأشجار، و إلحاق غيرها بالنخل قياس، و ذلك لا يجوز عندنا.
مسألة ١٥٨: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض.
و به قال مالك [٤].
و قال الشافعي: لا يجوز بيعه قبل القبض، و لا فرق بين الطعام و بين غيره [٥]. و به قال عبد اللّه بن عباس [٦].
و قال أحمد بن حنبل: ان كان مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل القبض، و يجوز في غيرهما [٧]. و به قال الحسن البصري، و سعيد بن المسيب [٨].
[١] الام ٣: ٥٥- ٥٦، و مختصر المزني: ٨١، و المجموع ١١: ٧١، و السراج الوهاج: ٢٠١، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٠١، و الشرح الكبير ٤: ١٦٩، و عمدة القارئ ١١: ٣٠٤.
[٢] الأم ٣: ٥٥، و المجموع ١١: ٧١، و فتح العزيز ٩: ٩٤.
[٣] المجموع ١١: ٧١، و فتح العزيز ٩: ٩٤.
[٤] بداية المجتهد ٢: ١٤٣، و المحلّى ٨: ٥٢١، و المجموع ٩: ٢٧٠.
[٥] الام ٣: ٦٩، و مختصر المزني: ٨٢، و الوجيز ١: ١٤٦، و كفاية الأخيار ١: ١٥٢، و المجموع ٩: ٢٦٤ و ٢٧٠، و المحلّى ٨: ٥٢١، و بداية المجتهد ٢: ١٤٣، و السراج الوهاج: ١٩١، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٣٩، و مغني المحتاج ٢: ٦٨، و بدائع الصنائع ٥: ١٨١.
[٦] صحيح البخاري ٣: ٨٩، و المحلّى ٨: ٥٢١، و مختصر المزني: ٨٢، و المجموع ٩: ٢٧٠، و بداية المجتهد ٢: ١٤٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٣٩، و مغني المحتاج ٢: ٦٨، و الام ٣: ٦٩، و النتف ١: ٤٦٩.
[٧] المغني لابن قدامة ٤: ٢٣٩، و المجموع ٩: ٢٧٠، و بداية المجتهد ٢: ١٤٣، و النتف ١: ٤٦٩.
[٨] المجموع ٩: ٢٧٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٣٩.