الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٩ - كتاب البيوع
البكر و أرش الافتضاض [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم رووا ذلك منصوصا عن الأئمة (عليهم السلام) [٢]، و إجماعهم حجة.
مسألة ٢٥٢: إذا حبلت و أتت بولد،
كان الولد حرا بالإجماع، و على الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا. و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: يوم التحاكم [٤].
دليلنا على ذلك: أنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا، و لا دليل على وجوب قيمته يوم المحاكمة، و الأصل براءة الذمة، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
مسألة ٢٥٣: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح،
و كانت ولدت منه بالعقد الفاسد، فإنها تكون أم ولده.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه [٥].
و الثاني: انها لا تصير أم ولده [٦].
دليلنا: ان له ولدا منها، و ثبت له نسب اليه نسبا شرعيا، فوجب أن تكون أم ولده، و لأن ظاهر اللغة و الشرع يقتضيه، و من نفاه فعليه الدلالة.
[١] المجموع ٩: ٣٦٨ و ٣٧١، و فتح العزيز ٨: ٢١٣.
[٢] انظرها في الكافي ٥: ٢١٤ حديث ٢ و ٣ و ٥: ٤٦٨ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٩ حديث ١٣٧٧، و التهذيب ٧: ٦١- ٦٢ حديث ٢٦٦ و ٢٧٨، و ٧: ٢٤٤ حديث ١٠٦٤، و الاستبصار ٣: ٨٠ حديث ٢٧٠ و ٢٧٢.
[٣] مختصر المزني: ٧٥ و ٨٧، و المجموع ٩: ٢١٨ و ٣٦٨ و ٣٧١، و فتح العزيز ٨: ٢١٣.
[٤] النتف ٢: ٧٣٧، و اللباب ٢: ١٣٧، و المبسوط ١٣: ٢٦، و بدائع الصنائع ٥: ٣٠٢ و ٧: ١٥١، و شرح فتح القدير ٧: ٣٦٤، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٦٤، و الشرح الكبير ٥: ٤٣١.
[٥] المجموع ٩: ٣٧١، و فتح العزيز ٨: ٢١٣.
[٦] المجموع ٩: ٣٧١- ٣٧٢، و فتح العزيز ٨: ٢١٣.