الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٩ - كتاب البيوع
لا نعرفه، و لا يلزمنا العمل به.
و هو معارض بما رواه سفيان بن عيينة [١]، عن محمد بن عجلان [٢]، عن عون بن عبد اللّه [٣]، عن عبد اللّه بن مسعود أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:
«إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع و المبتاع بالخيار» [٤].
مسألة ٢٣٧: إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد
يختلف لأجله الثمن، مثل أن قال: بعتكه نقدا، فقال: بل إلى سنة. أو قال: إلى سنة، فقال: الى سنتين، فلا فصل بين أن يختلفا في أصل الأجل أو في قدره.
و كذلك في العين إذا اختلفا في أصله، و كذلك الشهادة.
و هكذا في ضمان العهدة، و هو أن يضمن عن البائع الثمن متى وقع
[١] سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي سكن مكة، و قيل: ان أباه عيينة هو المكي أبا عمران، روى عن عبد الملك بن عمير و أبي إسحاق السبيعي و زياد بن علاقة و ابن عجلان و جمع كثير غيرهم، و روى عنه الأعمش و ابن جريح و شعبة و الثوري و الحسن بن حي و همام و غيرهم الكثير. ولد سنة (١٠٧) و انتقل من الكوفة إلى مكة سنة (١٦٣) و مات سنة (١٩٨). انظر تهذيب التهذيب ٤: ١١٧- ١٢٢.
[٢] أبو عبد اللّه، محمد بن عجلان المدني القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. روى عن أبيه و انس بن مالك و عون بن عبد اللّه و غيرهم و عنه صالح بن كيسان و عبد الوهاب بن بخت و إبراهيم بن أبي عبلة و السفيانان و غيرهم. مات سنة (١٤٨- أو- ١٤٩) ه. انظر تهذيب التهذيب ٩: ٣٤١.
[٣] عون بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد اللّه الكوفي، روى عن أبيه و عمه و يوسف بن عبد اللّه بن سلام و الشعبي و غيرهم، و عنه المسعودي و أبو العميس و محمد بن عجلان و الزهري و غيرهم. ذكره البخاري فيمن مات بين عشر و مائة الى عشرين و مائة. انظر تهذيب التهذيب ٨: ١٧١- ١٧٣.
[٤] تلخيص الحبير ٣: ٣٠ حديث ١٢٢١، و روي الخبر بألفاظ و طرق مختلفة أيضا انظرها في مسند أحمد بن حنبل ١: ٤٦٦، و السنن الكبرى ٥: ٣٣٢، و سنن أبي داود ٣: ٢٨٥، و مستدرك الصحيحين ٢: ٤٥، و سنن الدارقطني ٣: ١٨- ٢١.