الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٩ - كتاب الغصب
و قال الشافعي: لا ينعتق [١].
و التمثيل: أن يقطع أنفه أو إذنه.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٢].
و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من مثل بعبده عتق عليه» [٣].
مسألة ٧: كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته،
فهي مقدرة من العبد بقيمته مثل اليد، و الرجل، و الأنف، و العين، و الموضحة، و المنقلة و غير ذلك.
و به قال الشافعي [٤].
و قال مالك: في ذلك أرش ما نقص، إلا في أربعة مواضع: الموضحة، و المنقلة، و المأمومة، و الجائفة فإن فيها المقدر [٥] كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٦].
مسألة ٨: الحارصة [٧] و الباضعة [٨] مقدرة في الحر،
و كذلك في العبد
[١] المغني لابن قدامة ٥: ٣٨٩.
[٢] انظر الكافي ٧: ٣٠٣ حديث ٧ و ٨، و ٣٠٧ حديث ٢١، و التهذيب ١٠: ٢٦١ حديث ١٠٣٢.
[٣] لم أقف لهذا الحديث في المصادر المتوفرة ذكرا، إلا أنه روى الحاكم النيسابوري في مستدركه ٤: ٣٦٨ و الهيثمي في مجمع الزوائد ٤: ٢٣٩ عن عبد اللّه بن عمر عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر و هو مولى اللّه و رسوله».
[٤] الام ٦: ٤٩، و مختصر المزني: ١١٧، و الوجيز ١: ٢٠٧، و فتح العزيز ١١: ٢٥٦- ٢٥٧، و السراج الوهاج: ٢٦٨، و مغني المحتاج ٢: ٢٨٠- ٢٨١.
[٥] المدونة الكبرى ٦: ٣١٦ و ٤٥٠، و الام ٣: ٢٤٦.
[٦] انظر الكافي: ٧: ٣٠٦ حديث ١٤، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٩٤- ٩٥ حديث ٣١٠ و ٣١٣، و التهذيب ١٠: ١٩٣ و ١٩٦ حديث ٧٦٤ و ٧٧٨، و ٢٩٣ حديث ١١٤١ و ٢٩٥ حديث ١١٤٧.
[٧] الحارصة: هي التي تخدش و لا تجري الدم.
[٨] الباضعة: هي التي تبضع اللحم و تقطعه. قاله الشيخ الكليني في الكافي ٧: ٣٢٩.