الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٣ - كتاب التفليس
مسألة ١٧: لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها،
و لا خادمه الذي يخدمه.
و قال الشافعي: يجب عليه ذلك [١]. و به قال باقي الفقهاء [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و لأنه لا دليل على وجوب بيع ذلك عليه.
مسألة ١٨: المفلس إذا ادعى على غيره مالا،
و لم تقم له بينة، فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء اليمين.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: قاله في الجديد مثل قولنا.
و الثاني: قاله في القديم: أنه يرد على الغرماء، فاذا حلفوا استحقوا المال و قسموه بينهم [٤].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من الأيمان، و إيجاب رد اليمين على الغرماء يحتاج إلى الدلالة.
مسألة ١٩: إذا باع الوكيل على رجل ماله،
أو الولي مثل: الأب، و الجد، و الحاكم، و أمينه، و الوصي ثم استحق المال على المشتري، فان ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، و إن كان ميتا كانت العهدة في تركته. و به قال الشافعي [٥].
[١] الأم ٣: ٢٠٢، و المجموع ١٣: ٢٩١، و مغني المحتاج ٢: ١٥٤، و السراج الوهاج: ٢٢٥، و فتح العزيز ١٠: ٢٢١، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٣٧، و الشرح الكبير ٤: ٥٣٦.
[٢] فتح العزيز ١٠: ٢٢٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٣٧، و الشرح الكبير ٤: ٥٣٦.
[٣] الكافي ٥: ٩٦ حديث ٣، و التهذيب ٦: ١٨٦ حديث ٣٨٧، و الاستبصار ٣: ٦ حديث ١٢.
[٤] الام ٣: ٢٠٣، و المجموع ١٣: ٢٨٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٢٤، و الشرح الكبير ٤: ٥٥١.
[٥] الام ٣: ٢٠٩، و مختصر المزني: ١٠٤، و السراج الوهاج: ٢٢٥، و المجموع ١٣: ٢٩٦، و فتح العزيز ١٠: ٢٢٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٣٩، و الشرح الكبير ٤: ٥٣٩.