الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٨ - كتاب الوكالة
مسألة ١٠: إذا أطلق الوكالة في البيع،
فإطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد، بثمن المثل حالا، فان خالف في ذلك، كان البيع باطلا. و به قال مالك، و الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: لا يقتضي الإطلاق الحلول، و لا نقد البلد، و لا عوض المثل.
فاذا باعه بخلاف ذلك صح، حتى قال: لو أن السلعة تساوي ألوفا، فباعها بدانق إلى أجل، صح البيع [٢].
دليلنا: أنه إذا باع بما وصفناه صح بيعه بلا خلاف، و إذا خالف لم يدل دليل على جواز بيعه، فوجب المنع منه.
مسألة ١١: إذا اختلف الخياط و صاحب الثوب،
فقال صاحب الثوب:
أذنت لك في قطعه قميصا، و قال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء، و قد فعلت.
فالقول قول الخياط.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٣].
و الثاني: القول قول صاحب الثوب [٤]. و به قال ابن أبي ليلى [٥].
[١] بداية المجتهد ٢: ٢٩٨، و المجموع ١٤: ١٣٠، و كفاية الأخيار ١: ١٧٧، و الوجيز ١: ١٩٠، و مغني المحتاج ٢: ٢٢٣- ٢٢٤، و السراج الوهاج: ٢٤٩، و فتح العزيز ١١: ٢٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٥٤- ٢٥٥، و بدائع الصنائع ٦: ٢٧، و تبيين الحقائق ٤: ٢٧٠، و البحر الزخار ٦: ٥٩.
[٢] النتف ٢: ٥٩٧، و اللباب ٢: ٩٥، و بدائع الصنائع ٦: ٢٧، و فتاوى قاضيخان ٢: ٢٩٣، و تبيين الحقائق ٤: ٢٧٠، و حاشية رد المحتار ٥: ٥٢٢، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٥٤- ٢٥٥، و الشرح الكبير ٥: ٢٢٦، و المجموع ١٤: ١٣٠، و فتح العزيز ١١: ٢٦، و بداية المجتهد ٢: ٢٩٨، و البحر الزخار ٦: ٥٩.
[٣] المجموع ١٥: ١٠٥- ١٠٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٥٤، و السراج الوهاج: ٢٩٥، و الوجيز ١: ٢٣٨، و فتح العزيز ١١: ٧٤، و المغني لابن قدامة ٦: ١٢٥.
[٤] الام ٤: ٤٠، و الوجيز ١: ٢٣٨، و المجموع ١٥: ١٠٥- ١٠٦، و السراج الوهاج: ٢٩٥، و مغني المحتاج ٢: ٣٥٤، و فتح العزيز ١١: ٧٤، و المغني لابن قدامة ٦: ١٢٥.
[٥] المجموع ١٥: ١٠٧.