الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٧ - كتاب إحياء الموات
و قال الشافعي: لا يجوز للإمام ان يأذن له فيه فان اذن له فأحياها لم يملك [١].
دليلنا قوله (عليه السلام): «من أحيى أرضا ميتة فهي له» [٢].
و قوله «من أحاط حائطا على الأرض فهي له» [٣] و هذا عام في الجميع.
مسألة ٥: إذا أحيى أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره، بإذن الإمام، ملك بالاحياء.
و به قال الشافعي، غير أنه لم يعتبر إذن الامام [٤].
و قال مالك: لا يملكه، لأن في ذلك ضررا على هذه العامر [٥].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «من أحيى أرضا ميتة فهي له» [٦].
و كذلك الأخبار الأخر تدل على ما قلناه لعمومها [٧].
و روي أن النبي (عليه السلام) أقطع الدور بالمدينة، فقال: حي من بني زهرة
[١] المجموع ١٥: ٢٠٥ و ٢٠٨، و الوجيز ١: ٢٤١، و كفاية الأخيار ١: ١٩٥.
[٢] السنن الكبرى ٦: ١٤٣، و سنن الترمذي ٣: ٦٦٢ حديث ١٣٧٨- ١٣٧٩، و سنن أبي داود ٣: ١٧٨ حديث ٣٠٧٣- ٣٠٧٤، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٣٤ حديث ٤٣٩. و رواه الشيخ الطوسي (قدس سره) في التهذيب ٧: ١٥٢ حديث ٦٧٣ بلفظ: من أحيى أرضا مواتا فهي له.
[٣] مسند أحمد بن حنبل ٥: ١٢ و ٢١، و سنن أبي داود ٣: ١٧٩ حديث ٣٠٧٧، و السنن الكبرى ٦: ١٤٨.
[٤] الام ٤: ٤١، و مختصر المزني: ١٣٠، و المجموع ١٥: ٢٠٤، و مغني المحتاج ٢: ٣٦١، و السراج الوهاج:
٢٩٧، و المحلّى ٨: ٢٣٢، و المغني لابن قدامة ٦: ١٦٩ و ٢٠٤، و الشرح الكبير ٦: ١٦٨ و ١٧٠ ١٧١.
[٥] بلغة السالك ٢: ٢٩٦، و جواهر الإكليل ٢: ٢٠٢، و الخرشي ٧: ٦٧، و أسهل المدارك ٣: ٥٢- ٥٣، و المحلّى ٨: ٢٣٣.
[٦] سنن الترمذي ٣: ٦٦٢ حديث ١٣٧٨- ١٣٧٩، و سنن أبي داود ٣: ١٧٨ حديث ٣٠٧٣- ٣٠٧٤، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٣٤ حديث ٤٣٩، و السنن الكبرى ٦: ١٤٣، و رواه المصنف (قدس سره) في التهذيب ٧: ١٥٢ حديث ٦٧٣ بلفظ: من أحيى أرضا مواتا فهي له.
[٧] انظرها في التهذيب ٧: ١٥٢ حديث ٦٧١ و ٦٧٤، و الاستبصار ٣: ١٠٧ حديث ٣٠٨ و ٣٨٣.