الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥ - كتاب البيوع
[كتاب البيوع]
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
مسألة ١ [صحة بيع خيار الرؤية]
بيع خيار الرؤية صحيح، و صورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي، أو في الصندوق، فيذكر جنسه و صفته، و به قال مالك [١]، و هو أحد قولي الشافعي. قال في القديم، و في الحديث في الصرف يصح [٢].
و قال في الأم و البويطي: لا يصح [٣].
و المسألة على قولين، و الذي يختارونه أنه لا يصح [٤].
و قال أبو حنيفة: يصح ذلك، و إن لم يذكر الجنس [٥]. مثل أن يقول:
بعتك ما في كمي، أو في صندوقي، أو ما في الجراب، أو الذي في البصرة و ما أشبه ذلك.
فلا يفتقر عنده الى ذكر الجنس، و إنما يفتقر الى تعيين المبيع من غيره.
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [٦] فأباح ما يتناوله اسم البيع، و هذا بيع.
[١] موطإ مالك ٢: ٦٦٧، و المجموع ٩: ٢٨٨ و ٣٠١، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨، و المحلّى ٨: ٣٣٧.
[٢] الام ٣: ٣، و مختصر المزني: ٥٧، و الوجيز ١: ١٣٥، و المجموع ٩: ٢٨٨- ٢٩٠، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨، و المحلّى ٨: ٣٣٧، و فتح العزيز ٨: ١٤٦.
[٣] الام ٣: ٢٠، و مختصر المزني: ٧٥، و الوجيز ١: ١٣٥- ١٣٦، و المجموع ٩: ٢٨٨ و ٢٩٠، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨، و المحلّى ٨: ٣٣٧، و فتح العزيز ٨: ١٤٦.
[٤] انظر المصادر المتقدمة.
[٥] اللباب ١: ٢٣٣- ٢٣٤، و المحلّى ٨: ٣٣٧، و المجموع ٩: ٣٠١، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨.
[٦] البقرة: ٢٧٥.