الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨ - كتاب البيوع
عليه و آله قال: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» و طعامنا يومئذ الشعير [١]، فثبت ان الطعام ينطلق عليهما، فلذلك رده. و به قال عمر، و سعد بن أبي وقاص [٢]، و لا مخالف لهما.
مسألة ٦٧ [لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض]
الثياب بالثياب، و الحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسية، متماثلا و لا متفاضلا، و يجوز ذلك نقدا، و به قال أبو حنيفة [٣].
و قال الشافعي: يجوز ذلك نقدا و نسية [٤].
و قد روي ذلك أيضا في أخبارنا [٥].
دليلنا: أنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا، و لا دليل على جوازه نسية، و طريقة الاحتياط تقتضي المنع منه.
و روى الحسن، عن سمرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية [٦].
و روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «الحيوان بالحيوان واحدا باثنين لا بأس به نقدا، و لا يجوز نسية، و لا يجوز إلى أجل» [٧].
[١] رواه مسلم في صحيحة ٣: ١٢١٤ حديث ٩٣، و الدارقطني في سننه ٣: ٢٤، و أحمد بن حنبل في مسنده ٦: ٤٠٠، و البيهقي في سننه الكبرى ٥: ٢٨٣، باختلاف يسير في اللفظ.
[٢] المحلّى ٨: ٤٩١.
[٣] عمدة القاري ١٢: ٤٤، و شرح فتح القدير ٥: ٢٩٠، و المجموع ٩: ٤٠٣، و بداية المجتهد ٢: ١٣٣.
[٤] المجموع ٩: ٤٠٢- ٤٠٣، و عمدة القاري ١٢: ٤٤، و بداية المجتهد ٢: ١٣٣، و سنن الترمذي ٣: ٥٣٩.
[٥] انظرها في الكافي ٥: ١٩٠- ١٩١ (باب المعاوضة في الحيوان)، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٧٧ حديث ٧٩٧ و ٨٠٠، و التهذيب ٧: ١١٨- ١١٩ حديث ٥١١- ٥١٧.
[٦] سنن ابن ماجة ٢: ٧٦٣ حديث ٢٢٧٠، و سنن أبي داود ٣: ٢٥٠ حديث ٣٣٥٦، و سنن الترمذي ٣: ٥٣٨ حديث ١٢٣٧، و رواه البيهقي في سننه الكبرى ٥: ٢٨٨ باختلاف يسير في ألفاظه.
[٧] سنن الترمذي ٣: ٥٣٩ حديث ١٢٣٨، و رواه ابن ماجة في سننه ٢: ٧٦٣ حديث ٢٢٧٠ باختلاف يسير في ألفاظه.