الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥١ - كتاب الوقف
و قال محمد بن الحسن: يعود المسجد إلى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع [١].
دليلنا: إن ملكه زال بلا خلاف، و عوده إلى ملكه يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة ٢٢: إذا خرب الوقف، و لا يرجى عوده،
في أصحابنا من قال: يجوز بيعه، و إذا لم يختل لم يجز [٢]. و به قال أحمد بن حنبل [٣].
و قال الشافعي: لا يجوز بيعه على حال [٤].
دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة [٥].
مسألة ٢٣: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف،
أو انكسرت، جاز بيعها.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه [٦].
و الثاني: لا يجوز، لأنه لو جاز بيعه بعد الاختلال لجاز قبل الاختلال، و ذلك لا يجوز [٧].
[١] المبسوط ١٢: ٤٢، و بدائع الصنائع ٦: ٢٢١، و شرح فتح القدير ٥: ٦٤، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٥: ٦٤، و شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٥: ٦٤، و تبيين الحقائق ٣: ٣٣١، و المجموع ١٥: ٣٦٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٥١.
[٢] قاله الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: ٩٩، و السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار: ٢٢٦.
[٣] المغني لابن قدامة ٦: ٢٥١، و الشرح الكبير ٦: ٢٦٦- ٢٦٧.
[٤] المجموع ١٥: ٣٦٠- ٣٦١، و مغني المحتاج ٢: ٣٩٢، و السراج الوهاج: ٣٠٦، و كفاية الأخيار ١: ١٩٨، و الوجيز ١: ٢٤٨- ٢٤٩، و فتح المعين بشرح قرة العين: ٩٠، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٥١، و الشرح الكبير ٦: ٢٦٧.
[٥] انظر الاستبصار ٤: ٩٧ (كتاب الوقف و الصدقات باب ٦١) حديث ٣٧٧- ٣٨٢.
[٦] المجموع ١٥: ٣٤٧ و ٣٦٠، و السراج الوهاج: ٣٠٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٩٢.
[٧] المجموع ١٥: ٣٤٧ و ٣٦٠، و السراج الوهاج: ٣٠٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٩٢.