الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥ - كتاب البيوع
الباقي الآية [١] و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل، و حمله على الرطب قياس، و هو عندنا فاسد.
مسألة ١٠٦: يجوز بيع الرطب بالرطب.
و به قال محمد، و أبو يوسف، و مالك، و المزني [٢].
و قال الشافعي: لا يجوز [٣].
دليلنا: الآية [٤]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٠٧: الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض،
مثل الدقل، و العمري و غيره.
و قال الشافعي: لا يجوز [٥]، و كذلك قال في الفواكه التي لا يمكن ادخارها [٦].
و في أصحابه من قال مثل ما قلناه [٧].
دليلنا: الآية [٨]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٠٨ [حكم بيع الفجل المغروس في الأرض و غيره]
الفجل المغروس في الأرض، و الشلجم، و الجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية، فإنه يجوز.
[١] البقرة: ٢٧٥.
[٢] فتح العزيز ٨: ١٧٩، و الوجيز ١: ١٣٧، و شرح فتح القدير ٥: ٢٩٤، و المدونة الكبرى ٤: ١٠٢، و اللباب ١: ٢٥٨.
[٣] الام ٣: ٢٠، و مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١٠: ٤٥٠ و ١١: ٣٦، و بداية المجتهد ٢: ١٣٨، و الوجيز ١: ١٣٧، و شرح فتح القدير ٥: ٢٩٤، و مغني المحتاج ٢: ٢٦، و السراج الوهاج: ١٧٨.
[٤] البقرة: ٢٧٥.
[٥] الأم ٣: ٢٥، و المجموع ١٠: ٤٤٥- ٤٤٦، و مغني المحتاج ٢: ٢٦، و السراج الوهاج: ١٧٨.
[٦] المجموع ١٠: ٤٤٦، و السراج الوهاج: ١٧٨، و مغني المحتاج ٢: ٢٦.
[٧] المجموع ١٠: ٤٤٦، و السراج الوهاج: ١٧٨.
[٨] البقرة: ٢٧٥.