الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٧ - كتاب البيوع
مسألة ٣١٢: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء.
و قال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا [١].
و قال مالك و الشافعي: لا يجوز بيعه بحال [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و أيضا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [٤] و قوله «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [٥] و هذا بيع و تجارة.
و أيضا دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
و روى أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح أن النبي (صلى الله عليه و آله) اذن في الاستصباح بالزيت النجس [٦]، و هذا يدل على جواز بيعه للاستصباح، و ان لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب.
مسألة ٣١٣: يجوز بيع لبن الآدميات،
و به قال الشافعي و أحمد [٧].
و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجوز [٨].
[١] شرح فتح القدير ٥: ٣٥٧، و حاشية رد المختار ٥: ٧٣، و الفتاوى الهندية ٣: ١١٦، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١١٨، و المجموع ٩: ٢٣٨، و فتح العزيز ٨: ١١٦- ١١٧، و بداية المجتهد ٢: ١٢٦.
[٢] المجموع ٢: ٥٩٩، و ٩: ٣٨ و ٩: ٢٣٨، و الوجيز ١: ١٣٣، و فتح العزيز ٨: ١١٧، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١١٨، و بداية المجتهد ٢: ١٢٦.
[٣] التهذيب ٧: ١٢٩ حديث ٥٦٢ و ٥٦٣.
[٤] البقرة: ٢٧٥.
[٥] النساء: ٢٩.
[٦] أقول: لم يكن كتاب الإفصاح من الكتب المتوفرة بأيدينا، و لكن يدل على ذلك أيضا ما روي عن أئمة الهدى عليهم أفضل التحية و السلام الجواز في بيعه، انظر قرب الاسناد: ٦٠، و الكافي ٦: ٢٦١ حديث ١ و ٢، و التهذيب ٩: ٨٥ حديث ٣٦٠ و ٣٦٢.
[٧] المجموع ٩: ٢٥٤، و فتح العزيز ٨: ١٢١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٠، و الشرح الكبير ٤: ١٤، و بدائع الصنائع ٥: ١٤٥، و شرح فتح القدير ٥: ٢٠١، و تبيين الحقائق ٤: ٥٠، و بداية المجتهد ٢: ١٢٧.
[٨] بدائع الصنائع ٥: ١٤٥، و شرح فتح القدير ٥: ٢٠١، و حاشية رد المحتار ٥: ٧١، و الفتاوى الهندية ٣: ١١٦، و تبيين الحقائق ٤: ٥٠، و المجموع ٩: ٢٥٤، و فتح العزيز ٨: ١٢١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٠، و الشرح الكبير ٤: ١٤.