الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠٦ - كتاب الإجارة
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أعطاه الأجرة برئت ذمته بلا خلاف، و إذا لم يعطه لم تبرأ ذمته بذلك.
مسألة ٣٣: إجارة المشاع جائزة،
و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: لا تجوز [٢].
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٣٤: إذا سلم الى الخياط ثوبا، فقطعه الخياط قباء، ثم اختلفا،
فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت. و قال الخياط: بل قلت اقطع قباء فقد فعلت ما أمرت، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. و به قال أبو حنيفة [٣]. و هو الذي اختاره الشافعي على ما حكاه أبو إسحاق و القاضي أبو حامد و نقله المزني في جامعه عن الشافعي حكاية قوليهما- يعني أبا حنيفة و ابن أبي ليلى- و قال: و كلاهما مدخول [٤].
و قال أبو علي في الإفصاح: إن الشافعي ذكر في موضع من كتبه أنهما يتحالفان [٥].
[١] المجموع ١٥: ٧، و فتح العزيز ١٢: ٢٦٢، و بداية المجتهد ٢: ٢٢٥، و المحلّى ٨: ٢٠٠، و الشرح الكبير ٦: ٤٦، و البحر الزخار ٥: ٣٥.
[٢] اللباب ٢: ٤٨، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ١٨٠، و شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ١٨٠، و تبيين الحقائق ٥: ١٢٥، و بداية المجتهد ٢: ٢٢٥، و المحلّى ٨: ٢٠١، و الشرح الكبير ٦: ٤٦، و فتح العزيز ١٢: ٢٦٢، و البحر الزخار ٥: ٣٥.
[٣] اللباب ٢: ٥٠- ٥١، و الهداية المطبوع بهامش شرح الفتح القدير ٧: ٢١٨، و شرح العناية على الهداية ٧: ٢١٨، و الفتاوى الهندية ٤: ٤٧٩، و تبيين الحقائق ٥: ١٤٢، و حاشية رد المحتار ٦: ٧٥، و الام ٤: ٤٠، و المجموع ١٥: ١٠٥ و ١٠٩، و مختصر المزني: ١٢٨، و المغني لابن قدامة ٦: ١٢٥، و الشرح الكبير ٦: ١٤٨.
[٤] الام ٤: ٤٠، و مختصر المزني: ١٢٨، و الوجيز ١: ٢٣٧- ٢٣٨، و المجموع ١٥: ١٠٥- ١٠٦، و السراج الوهاج: ٢٩٥، و مغني المحتاج ٢: ٣٥٤، و المغني لابن قدامة ٦: ١٢٥، و الشرح الكبير ٦: ١٤٨.
[٥] المجموع ١٥: ١٠٧.