الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٦ - كتاب الإقرار
و قال الشافعي: يكون إقرارا بدرهم واحد [١].
دليلنا: أن ذلك أقل عدد ينصب الدرهم بعده فيجب حمله عليه.
مسألة ٩: إذا قال: له عندي كذا كذا درهما، يلزمه أحد عشر درهما.
و به قال محمد بن الحسن [٢].
و قال الشافعي: يلزمه درهم واحد، و إنما كرر [٣].
دليلنا: أن ذلك أقل عددين ركبا و نصب بعدهما الدرهم، فوجب حمله عليه.
مسألة ١٠: إذا قال: له عندي كذا و كذا درهما، لزمه أحد و عشرون درهما.
و به قال محمد بن الحسن [٤].
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه يلزمه درهم واحد [٥].
و الثاني: انه يلزمه درهمان [٦].
دليلنا: أن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه، و نصب بعدهما
[١] المجموع ٢٠: ٣١٤، و مغني المحتاج ٢: ٢٤٨، و السراج الوهاج: ٢٥٧، و فتح العزيز ١١: ١٢٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٣١٩، و الشرح الكبير ٥: ٣٤٣، و البحر الزخار ٦: ٩.
[٢] المغني لابن قدامة ٥: ٣١٩- ٣٢٠، و الشرح الكبير ٥: ٣٤٣.
[٣] الام ٦: ٢٢٣، و المجموع ٢٠: ٣١٤، و السراج الوهاج: ٢٥٧، و مغني المحتاج ٢: ٢٤٨، و الوجيز ١: ١٩٨، و فتح العزيز ١١: ١٢٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٣١٩، و الشرح الكبير ٥: ٣٤٣، و البحر الزخار ٦: ٩.
[٤] المغني لابن قدامة ٥: ٣١٩، و الشرح الكبير ٥: ٣٤٣.
[٥] الام ٦: ٢٢٣، و مختصر المزني: ١١٢، و المجموع ٢٠: ٣١٤، و السراج الوهاج: ٢٥٧، و مغني المحتاج ٢: ٢٤٩، و الوجيز ١: ١٩٨، و فتح العزيز ١١: ١٢٨، و المغني لابن قدامة ٥: ٣١٩، و الشرح الكبير ٥: ٣٤٣.
[٦] انظر المصادر المتقدمة.