الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١١ - كتاب الغصب
مسألة ٢٤: إذا حل دابة، أو فتح قفصا و فيه طائر،
و وقفا ثم ذهبا، كان عليه الضمان. و به قال مالك [١].
و قال أبو حنيفة، و ظاهر قول الشافعي- نص عليه في اللفظ و هو قوله- في القديم: أنه لا ضمان عليه قولا واحدا [٢].
دليلنا: هذا كالسبب في ذهابهما، لأنه لو لم يحل، أو لم يفتح القفص لما أمكنهما الذهاب، فوجب عليه ضمانهما.
مسألة ٢٥: إذا حل الدابة، أو فتح القفص،
فذهبا عقيب الفتح، و الحل من غير وقوف، كان عليه الضمان. و به قال مالك [٣]، و هو أحد قولي الشافعي [٤].
و قال في القديم و هو الأصح عندهم: أنه لا ضمان عليه [٥]. و به قال أبو حنيفة [٦].
[١] بداية المجتهد ٢: ٣١١، و أسهل المدارك ٣: ٦٧، و جواهر الإكليل ٢: ١٤٨، و المجموع ١٤: ٢٨٨، و فتح العزيز ١١: ٢٤٥- ٢٤٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٤٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٤٤.
[٢] بدائع الصنائع ٧: ١٦٦، و مختصر المزني: ١١٨، و المجموع ١٤: ٢٨٨، و الوجيز ١: ٢٠٦، و السراج الوهاج: ٢٦٧، و كفاية الأخيار ١: ١٨٣، و فتح العزيز ١١: ٢٤٣ و ٢٤٥- ٢٤٦، و مغني المحتاج ٢: ٢٧٨، و بداية المجتهد ٢: ٣١١، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٤٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٤٤.
[٣] أسهل المدارك ٣: ٦٧، و جواهر الإكليل ٢: ١٤٨، و بداية المجتهد ٢: ٣١١، و المجموع ١٤: ٢٨٨، و فتح العزيز ١١: ٢٤٦.
[٤] المجموع ١٤: ٢٨٨، و كفاية الأخيار ١: ١٨٣، و الوجيز ١: ٢٠٦، و مغني المحتاج ٢: ٢٧٨، و السراج الوهاج: ٢٦٧، و فتح العزيز ١١: ٢٤٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٤٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٤٤، و بداية المجتهد ٢: ٣١١.
[٥] المجموع ١٤: ٢٨٨، و كفاية الأخيار ١: ١٨٣، و مغني المحتاج ٢: ٢٧٨، و السراج الوهاج: ٢٦٧، و بداية المجتهد ٢: ٣١١، و فتح العزيز ١١: ٢٤٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٤٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٤٤.
[٦] فتاوى قاضيخان ٣: ٢٤٦، و بدائع الصنائع ٧: ١٦٦، و بداية المجتهد ٢: ٣١١، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٤٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٤٤.