الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٠ - كتاب البيوع
مسألة ٩٣: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا،
و لا يجوز متفاضلا.
و قال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض [١].
دليلنا: الآية [٢]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٩٤ [يجوز بيع الجبن بالجبن]
بيع الجبن بالجبن، و الأقط بالأقط، و المصل بالمصل يجوز.
و قال الشافعي: لا يجوز [٣].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٩٥ [جواز بيع الجبن بالأقط، و الجبن بالسمن]
الجبن، و الأقط، و السمن، و البصل كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا، و لا يجوز متفاضلا.
و قال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال [٤].
دليلنا: الآية [٥]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
و أما التفاضل فلانا قد بينا أن كل موزون و مكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا [٦]، و هذه جنس واحد.
مسألة ٩٦: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز.
و قال الشافعي: بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا [٧].
دليلنا: الآية [٨] و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
[١] المجموع ١١: ١٨٣.
[٢] البقرة: ٢٧٥.
[٣] المجموع ١١: ١٩٣، و فتح العزيز ٨: ١٨٣.
[٤] المجموع ١١: ١٨٧- ١٨٨.
[٥] البقرة: ٢٧٥.
[٦] انظر ما بينه في المسألة «٦٣» المتقدمة.
[٧] الأم ٣: ٢٧، و مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١١: ١٨٩- ١٩٠، و فتح العزيز ٨: ١٨٣.
[٨] البقرة: ٢٧٥.