الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٤ - كتاب البيوع
و قال مالك: إن مضى الأقل و بقي الأكثر يحتسب به [١].
دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٢٢٣: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال،
و صورته أن يقول:
بعتك برأس مالي و ربح درهم على كل عشرة، و ليس ذلك بمفسد للبيع. و به قال ابن عمر، و ابن عباس [٣].
قال ابن عباس: أكره أن أبيع ده يازده و ده دوازده، لأنه بيع الأعاجم [٤].
و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و أكثر الفقهاء: أنه غير مكروه، و البيع صحيح طلق [٥]، و روي ذلك عن ابن مسعود و عمر [٦].
و قال أحمد و إسحاق بن راهويه: بيع المرابحة باطل [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، و مثل قول ابن عباس رووه في أخبارهم و هي كثيرة ذكرناها في الكتاب الكبير [٨].
[١] المدونة الكبرى ٣: ١٢٣- ١٢٤، و مقدمات ابن رشد ٢: ٦١٠.
[٢] انظرها في الكافي ٥: ٤٧٣ حديث ٦ و ٨، و التهذيب ٨: ١٧١ و ١٧٤ حديث ٥٩٥ و ٦٠٦، و الاستبصار ٣: ٣٥٧ و ٣٥٩ حديث ١٢٧٨ و ١٢٨٦.
[٣] المجموع ١٣: ١١، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٨٠، و البحر الزخار ٤: ٣٧٧، و الشرح الكبير ٤: ١١١.
[٤] المصنف لعبد الرزاق ٨: ٢٣٢ حديث ١٥٠١١، و السنن الكبرى ٥: ٣٣٠.
[٥] اللباب ١: ٢٥١، و المبسوط ١٣: ٩١، و الفتاوى الهندية ٣: ١٦٠، و البحر الزخار ٤: ٣٧٧، و المجموع ١٣: ٤ و ١١، و الموطأ ٢: ٦٦٨، و بلغة السالك ٢: ٧٧، و الشرح الكبير ٤: ١١٢، و المدونة الكبرى ٤: ٢٢٧، و مقدمات ابن رشد ٢: ٥٩١، و الوجيز ١: ١٤٧، و السراج الوهاج: ١٩٥، و مغني المحتاج ٢: ٧٧، و شرح فتح القدير ٥: ٢٥٣، و فتح العزيز ٩: ٥.
[٦] المجموع ١٣: ٣، و الشرح الكبير ٤: ١١٢.
[٧] المجموع ١٣: ٤ و ١١، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٨٠، و الشرح الكبير ٤: ١١٢، و البحر الزخار ٤: ٣٧٧.
[٨] التهذيب ٧: ٤٧ و ٥٤ و ٥٩ حديث ٢٠٣ و ٢٣٦ و ٢٥٤. و انظرها أيضا في الكافي ٥: ١٩٧ حديث ٣- ٤ و ٥: ٢٠٨ حديث ٣.