الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٣ - كتاب الرهن
دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، و ما ذكروه ليس على جوازه دليل.
مسألة ٥: يلزم الرهن بالإيجاب و القبول.
و به قال أبو ثور، و مالك [١].
و قال أبو حنيفة، و الشافعي: عقد الرهن ليس بلازم، و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فان سلم باختياره، لزم بالتسليم [٢].
دليلنا: قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٣] و هذا عقد مأمور به، و الأمر يقتضي الوجوب.
و قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [٤] لا يدل على أن قبل القبض لا يلزم، لأن ذلك دليل الخطاب، و قد تركناه أيضا بالآية الأولى.
مسألة ٦ [حكم من عقد الرهن ثم جنّ أو مات]
إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف، ثم جن الراهن، أو أغمي عليه، أو مات، لم يبطل الرهن. و به قال أكثر أصحاب الشافعي [٥].
و قال أبو إسحاق المروزي في الشرح: يبطل الرهن [٦].
دليلنا: أن الرهن قد ثبت صحته، و إبطاله يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع
[١] بداية المجتهد ٢: ٢٧٠- ٢٧١، و أسهل المدارك في شرح إرشاد السالك ٢: ٣٦٨، و الشرح الصغير المطبوع بهامش بلغة السالك ٢: ١١٢، و المجموع ١٣: ١٨٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٠٠، و الشرح الكبير ٤: ٤٢٠.
[٢] اللباب ٢: ٤، و تبيين الحقائق ٦: ٦٣، و المبسوط ٢١: ٦٨، و شرح فتح القدير ٨: ١٩٣، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ١٩٣، و المجموع ١٣: ١٨٥، و كفاية الأخيار ١: ١٦٣، و فتح العزيز ١٠: ٦٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٩٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٢٠، و أسهل المدارك ٢: ٣٦٨، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٥٨.
[٣] المائدة: ١.
[٤] البقرة: ٢٨٣.
[٥] المجموع ١٣: ١٩٢، و الوجيز ١: ١٦٣، و مغني المحتاج ٢: ١٢٩، و السراج الوهاج: ٢١٥، و فتح العزيز ١٠: ٧٦ و ٧٨، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٥٨.
[٦] المجموع ١٣: ١٩٢، و فتح العزيز ١٠: ٧٦ و ٧٨، و البحر الزخار ٥: ١١٣.