الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢ - كتاب البيوع
و أبو برزة قال: ما أرى إلا تفرقهما [١]، و أبو هريرة مثل ذلك [٢].
و لا مخالف لهم.
مسألة ٨ [خيار الحيوان ثلاثة أيام]
يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط.
و قال جميع الفقهاء: حكم الحيوان، حكم سائر المبيعات [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير [٤].
مسألة ٩ [دخول الخيار الشرط في السلم]
السلم يدخله خيار الشرط.
و عند الشافعي لا يدخله [٥].
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود [٦]، و هي عامة إلا ما أخرجه الدليل من الصرف.
مسألة ١٠ [حكم الرجوع في الصلح إذا كان معاوضة]
الصلح إذا كان معاوضة، مثل أن يقر له بعين أو بدين، ثم صالحه على ذلك، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.
و قال الشافعي: هو مثل البيع، يدخله خيار الشرط و خيار المجلس، و إن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده [٧].
دليلنا: ما روي عنهم (عليهم السلام)، و اتفقنا عليه من جواز الشرط في
[١] المجموع ٩: ١٨٥، و سنن الترمذي ٣: ٥٤٩، و نيل الأوطار ٥: ٢٩١، و المحلّى ٨: ٣٥٣.
[٢] نيل الأوطار ٥: ٢٩١.
[٣] انظر الام ٣: ٧٥، و كفاية الأخيار ١: ١٥٤، و المجموع ٩: ١٧٤، و تلخيص الحبير المطبوع بهامش المجموع ٨: ٢٩٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٧، و الشرح الكبير لابن قدامة ٤: ٦٩، و عمدة القارئ ١١: ٢٢٥.
[٤] التهذيب ٧: ٢٤ حديث ١٠١- ١٠٣ و ١٠٧. و انظر الكافي ٥: ١٦٩ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢٦ حديث ٥٤٩.
[٥] الوجيز ١: ١٤١، و المجموع ٩: ١٩٢، و كفاية الأخيار ١: ١٦٢، و فتح العزيز ٨: ٣١٤ و ٩: ٢٢٤.
[٦] انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ١٦٩ الحديث ١- ٥، و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢٦ الحديث ٥٥١ و ٥٥٣، و المؤلف في التهذيب ٧: ٢٢ الحديث ٩٣- ٩٨.
[٧] كفاية الأخيار ١: ١٥٤، و فتح العزيز ٨: ٢٩٤.