الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٨ - كتاب البيوع
مسلم و حربي [١].
و قال أبو حنيفة: إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم، أو قفيزين من طعام بقفيز جاز، و لم يكن ذلك ربا [٢].
و حكي عنه انه قال في رجلين أسلما في دار الحرب و لم يخرجا الى دار الإسلام، فتبايعا درهما بدرهمين: انه يجوز، و لا يكون ذلك ربا [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و ما روي عنهم (عليهم السلام) من قولهم: «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا» [٤].
و روى ذلك عمرو بن جميع [٥]، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، و نأخذ منهم و لا نعطيهم» [٦] و هذا نص فيما قلناه.
مسألة ١٢٩: من باع نخلا مطلعة،
فإن كان أبر الطلعة، فالثمرة للبائع، إلا
[١] المجموع ١١: ٢٢٨، و المغني لابن قدامة ٤: ١٧٦، و الشرح الكبير ٤: ١٩٩.
[٢] النتف ١: ٤٩٥، و اللباب ١: ٢٥٩، و شرح فتح القدير ٥: ٣٠٠، و بدائع الصنائع ٥: ١٩٢، و الفتاوى الهندية ٣: ٢٤٨- ٢٤٩، و المجموع ١١: ٢٢٨، و المغني لابن قدامة ٤: ١٧٦، و الشرح الكبير ٤: ١٩٩، و البحر الزخار ٤: ٣٤٠ و ٣٩١.
[٣] الفتاوى الهندية ٣: ٢٤٨، و بدائع الصنائع ٥: ١٩٢- ١٩٣، و المغني لابن قدامة ٤: ١٧٦، و الشرح الكبير ٤: ١٩٩- ٢٠٠، و البحر الزخار ٤: ٣٤٠.
[٤] الكافي ٥: ١٤٧ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٧٦ حديث ٧٩٠، و التهذيب ٧: ١٨ حديث ٧٧.
[٥] أبو عثمان، عمرو بن جميع الأزدي البصري، قاضي الري، ضعفه أكثر من ترجم له، و نسب إليه أنه بتري، عده الشيخ الطوسي و غيره من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام). انظر اختيار معرفة الرجال: ٣٩٠- ٧٣٣، رجال النجاشي: ٢٠٥، رجال الشيخ الطوسي ١٣١ و ٢٤٩، الفهرست: ١١١، الخلاصة: ٢٤١، و تنقيح المقال ٢: ٣٢٦.
[٦] الكافي ٥: ١٤٧ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٧٦ حديث ٧٩٠، و التهذيب ٧: ١٨ حديث ٧٧.