الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٨ - كتاب الرهن
لا ضمان عليه، و إذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل قوله إلا ببينة، فان لم يكن له بينة وجب عليه الضمان [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار التي أوردناها [٢]، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة.
مسألة ٦٨: إذا كاتب عبده على نجمين، و أخذ به رهنا،
صح الرهن. و به قال أبو حنيفة [٣].
و قال الشافعي: لا يصح [٤].
دليلنا قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [٥] و لم يفرق، فهو على عمومه.
[١] بداية المجتهد ٢: ٢٧٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧٩، و المجموع ١٣: ٢٥٠، و فتح العزيز ١٠: ١٣٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٥.
[٢] انظر ما تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة من الأخبار.
[٣] المبسوط ٢١: ١٣٤- ١٣٥، و تبيين الحقائق ٦: ٦٦، و فتح العزيز ١٠: ٣٤.
[٤] الام ٣: ١٦٠، و مغني المحتاج ٢: ١٢٧، و الوجيز ١: ١٦١، و السراج الوهاج: ٢١٤، و فتح العزيز ١٠: ٣٣- ٣٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٠٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٠٠.
[٥] البقرة: ٢٨٣.