الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٩ - كتاب البيوع
أن يكون المشتري قد اشترطها و إن لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له، و به قال الشافعي [١].
و قال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري سواء أبرها أو لم يؤبرها [٢].
و قال أبو حنيفة: الثمرة للبائع سواء أبرها أو لم يؤبرها [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و أيضا فإن أصل النخل و الثمرة للبائع قبل البيع، و انتقل النخل الى ملك المشتري بالإجماع، و لا دليل على انتقال الثمرة.
و روى سالم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمر، عن النبي (صلى الله عليه و آله):
انه قال: «من باع نخلا من بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» [٥]. و هذا نص.
و أخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب الكبير [٦].
مسألة ١٣٠: إذا أبر بعض ما في البستان
مثل نخلة واحدة، لم يصر الباقي في
[١] الأم ٣: ٤٣ و ٨٣، و مختصر المزني: ٧٩ و المجموع ١١: ٣٣٩، و مغني المحتاج ٢: ٨٦، و السراج الوهاج:
١٩٨، و فتح العزيز ٩: ٤٢، و فتح الباري ٤: ٤٠٢، و شرح فتح القدير ٥: ٩٩، و بداية المجتهد ٢: ١٨٨، و تلخيص الحبير ٩: ٤٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٠٦، و الشرح الكبير ٤: ٢٠٦.
[٢] بداية المجتهد ٢: ١٨٨، و فتح الباري ٤: ٤٠٢، و المجموع ١١: ٣٣٩، و شرح فتح القدير ٥: ١٠٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٠٦، و الشرح الكبير ٤: ٢٠٦.
[٣] اللباب ١: ٢٢٧، و الفتاوى الهندية ٣: ٣٥، و فتح الباري ٤: ٤٠٢، و المجموع ١١: ٣٣٩، و شرح فتح القدير ٥: ٩٩، و بداية المجتهد ٢: ١١٨، و فتح العزيز ٩: ٤٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٠٦، و الشرح الكبير ٤: ٢٠٦.
[٤] الكافي ٥: ١٧٧ حديث ١٢- ١٣، و التهذيب ٧: ٨٧ حديث ٣٦٩- ٣٧١.
[٥] ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٤٨ حديث ٥٠٤، و روى في الموطأ ٢: ٧٢٩، و صحيح مسلم ٣: ١١٧٢- ١١٧٣ حديث ٧٧ و ٨٠، و سنن الترمذي ٣: ٥٤٦ حديث ١٢٤٤.
[٦] التهذيب ٧: ٨٧ حديث ٣٦٩- ٣٧١.