الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨٩ - كتاب الإجارة
دليلنا أن العقد قد ثبت، و من ادعى أن لهما أو لأحدهما الفسخ فعليه الدلالة.
و أيضا قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [١] فأمر بالوفاء بالعقود، و الإجارة عقد، فوجب الوفاء به.
مسألة ٣ [المستأجر يملك المنفعة و المؤجر يملك الأجرة]
من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فإن المستأجر يملك تلك المنفعة، و الموجر يملك الأجرة بنفس العقد، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها. و به قال الشافعي [٢].
و ذهب أبو حنيفة إلى أن الموجر يملك الأجرة بنفس العقد، و المستأجر لا يملك المنفعة، و إنما تحدث في ملك المكري، ثم يملك المكري من المكري حين حدوثه في ملكه، فعنده المنفعة غير مملوكة، و إنما المكري يملك حدوثها، و المكتري يملك من المكري بعد ذلك [٣].
و على مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد.
دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٤: إذا أطلقا عقد الإجارة و لم يشرطا تعجيل الأجرة، و لا تأجيله، فإنه يلزم الأجرة عاجلا.
و به قال الشافعي [٥].
[١] المائدة: ١.
[٢] الأم ٤: ٢٥ و ٢٧، و مختصر المزني: ١٢٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٣٤، و كفاية الأخيار ١: ١٩٢، و الأشباه و النظائر: ٥٢٥، و فتح العزيز ١٢: ١٩٧، و المبسوط ١٥: ١٠٨، و شرح فتح القدير ٧: ١٥٣، و الشرح الكبير ٦: ٦٠.
[٣] اللباب ٢: ٥٢، و الفتاوى الهندية ٤: ٤١٣، و شرح فتح القدير ٧: ١٥٣ و ١٥٧، و المغني لابن قدامة ٦: ١٧- ١٨، و الشرح الكبير ٦: ٦٠، و فتح العزيز ١٢: ١٩٧- ١٩٨.
[٤] يدل عليه ما رواه الصدوق في الفقيه ٣: ١٥٥ حديث ٦٨١- ٦٨٢.
[٥] الام ٤: ٣٠، و مختصر المزني: ١٢٦، و كفاية الأخيار ١: ١٩٢، و المجموع ١٥: ١٧، و السراج الوهاج:
٢٨٨، و مغني المحتاج ٢: ٣٣٤، و فتح العزيز ١٢: ١٩٧، و الشرح الكبير ٦: ١٥٥، و بداية المجتهد: ٢٢٦.