الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٩ - كتاب الصلح
على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة.
و للشافعي في هذه المسائل قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و هو قوله في الجديد [١]. و به قال أبو حنيفة [٢].
و الآخر: قوله في القديم، يجبر عليه [٣]. و به قال مالك [٤].
و قال في مسألة الغرفة أنه يجبر صاحب السفل على النفقة منفردا، و لا يلزم صاحب العلو شيئا.
و الثاني: لا يجبر عليه [٥].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب إجباره على النفقة فعليه الدلالة.
و أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» [٦] فيجب أن لا يجبر شريكه على الإنفاق إلا بطيب نفس منه.
مسألة ١٠: إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا،
فأقر له به و صالحه على دينارين، لم يصح ذلك. و به قال الشافعي [٧].
و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك [٨].
[١] الام ٣: ٢٢٦، مختصر المزني: ١٠٦، و المجموع ١٣: ٤١٥، و مغني المحتاج ٢: ١٩٠، و السراج الوهاج:
٢٣٧، و الوجيز ١: ١٧٩ و فتح العزيز ١٠: ٣٢٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٧.
[٢] المبسوط ٢٠: ١٥٩، و الفتاوى الهندية ٤: ١٠٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٨- ٤٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٧، و فتح العزيز ١٠: ٣٢٠.
[٣] المجموع ١٣: ٤١٤، و السراج الوهاج: ٢٣٧، و مغني المحتاج ٢: ١٩٠، و فتح العزيز ١٠: ٣٢١، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٨، و الشرح الكبير ٥: ٤٧
[٤] المغني لابن قدامة ٥: ٤٨، و الشرح الكبير ٥: ٤٧ و فتح العزيز ١٠: ٣٢٠.
[٥] فتح العزيز ١٠: ٣٢١.
[٦] سنن الدارقطني ٣: ٢٦، و مسند أحمد بن حنبل ٥: ٧٢، و السنن الكبرى ٦: ١٠٠، و تلخيص الحبير ٣: ٤٥.
[٧] المجموع ١٣: ٣٨٨.
[٨] شرح فتح القدير ٧: ٣٦، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٦، و المجموع ١٣: ٣٨٨.