الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٢ - كتاب الإقرار
عينه الأكبر، أو الأوسط، أو الأصغر.
فان لم يعين، سئل الورثة، فإن عينوا كان مثل ذلك سواء، و ان لم يعينوا أو لا ورثة له و مات، أُقرع بينهم، فمن خرج اسمه الحق به، و يثبت حريته و ورث، و يكون الاثنان مملوكين له، سواء كان من خرج اسمه الأكبر، أو الأوسط، أو الأصغر على كل حال.
و قال الشافعي: إن عين هو أو الورثة الأصغر ثبتت حريته، و يكون الأوسط و الأكبر مملوكين، و إن عين الأوسط كان حرا و كان الأكبر رقيقا، و في الأصغر وجهان.
و إن عين الأكبر كان حرا، و الاثنان على وجهين.
و إن مات و لم يعين، و لا عين الورثة، عرض على القافة، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم من عينه الوالد أو الورثة، و حكم الباقين مثل ذلك سواء.
و إن لم يكن قافة، أو اختلفوا، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه حرر و لا يورث [١].
و هل يوقف أم لا؟ على قولين:
قال المزني: يوقف [٢].
و قال الباقون: لا يوقف [٣]. و حكم الباقين على ما رتبناه فيمن تعين بتعيين المقر أو الورثة سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
[١] المجموع ٢٠: ٣٣٢- ٣٣٣، و الوجيز ١: ٢٠٢، و فتح العزيز ١١: ١٩٤ و ١٩٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٦، و الشرح الكبير ٥: ٢٨٦- ٢٨٧.
[٢] مختصر المزني: ١١٥، و المجموع ٢٠: ٣٣٣، و فتح العزيز ١١: ١٩٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٨.
[٣] المجموع ٢٠: ٣٣٣، و فتح العزيز ١١: ١٩٤ و ١٩٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٨، و الشرح الكبير ٥: ٢٨٨.
[٤] تدل عليه الاخبار التي ذكرها الشيخ (قدس سره) في التهذيب ٩: ٣٦١ و ٣٦٣ حديث ١٢٩٠ و ١٢٩٨ فلاحظ.