الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٧ - كتاب البيوع
حتى يسود، و عن بيع الحب حتى يشتد [١].
مسألة ١٤١: إذا كانت الأصول لرجل، و الثمرة لآخر،
فباع الثمرة من صاحب الأصول، فلا يصح أيضا بيعها قبل بدو الصلاح.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو القياس عندهم [٢]، و الثاني: أنه يجوز [٣].
دليلنا: عموم الأخبار [٤]، و تخصيصها يحتاج الى دليل.
مسألة ١٤٢ [صحة بيع الثمر بعد بدو الصلاح ٨٧]
إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع، سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع. و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: إذا باع مطلقا جاز و اجبر على القطع، و إذا باع بشرط القطع جاز، و إذا باع بشرط التبقية لم يجز ذلك [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٧].
و الأخبار التي قدمناها من أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الثمار
[١] سنن أبي داود ٣: ٢٥٣ حديث ٣٣٧١، و سنن ابن ماجة ٢: ٧٤٧ حديث ٢٢١٧، و سنن الدارقطني ٣: ٤٧ حديث ١٩٦، و السنن الكبرى ٥: ٣٠١.
[٢] المجموع ١١: ٤١٠ و ٤٢٣، و فتح العزيز ٩: ٦٥- ٦٧، و مغني المحتاج ٢: ٨٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٢١٩، و الشرح الكبير ٤: ٢٣٦.
[٣] المجموع ١١: ٤١٠ و ٤٢٢، و مغني المحتاج ٢: ٨٩، و فتح العزيز ٩: ٦٥- ٦٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٢١٩، و الشرح الكبير ٤: ٢٣٦.
[٤] انظرها في الكافي ٥: ١٧٤، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٥٧، و التهذيب ٧: ٨٤.
[٥] المجموع ١١: ٤١٤، و فتح العزيز ٩: ٦٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٢٢، و بداية المجتهد ٢: ١٥٠، و الشرح الكبير ٤: ٢٦٣، و كفاية الأخيار ١: ١٥٨، و عمدة القارئ ١٢: ١٢.
[٦] اللباب ١: ٢٢٨، و شرح فتح القدير ٥: ١٠٢، و المجموع ١١: ٤١٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٢٢، و الشرح الكبير ٤: ٢٦٤، و فتح العزيز ٩: ٦٠ و ٦٣، و عمدة القارئ ١٢: ١٢.
[٧] انظر في الكافي ٥: ١٧٤، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٥٧، و التهذيب ٧: ٨٥.