الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠١ - كتاب السلم
أبو حنيفة، و الشافعي [١].
و قال مالك: إن تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطا، كان جائزا، و إن لم يقبضه أبدا، و إن كانا شرطا تأخير القبض، فان كان ذلك اليوم و اليومين جاز، و ان كان أكثر من ذلك لم يجز [٢].
دليلنا: أنا أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد، و لم يدل دليل على صحته قبل قبض الثمن، فوجب اعتبار ما قلناه.
مسألة ٧: لا يجوز أن يؤجل السلم الى الحصاد،
و الدياس، و الجذاذ، و الصرام [٣]. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [٤].
و قال مالك: ذلك جائز [٥].
[١] الأم ٣: ٩٥، و مختصر المزني: ٩٠، و المجموع ١٣: ١٠٦ و ١٤٤، و الوجيز ١: ١٥٤، و كفاية الأخيار ١: ١٦٢، و فتح العزيز ٩: ٢٠٨- ٢٠٩، و السراج الوهاج: ٢٠٥، و مغني المحتاج ٢: ١٠٢، و المبسوط ١٢: ١٤٤، و اللباب ١: ٢٦٢، و شرح فتح القدير ٥: ٣٤٢، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٥: ٣٤٢، و الفتاوى الهندية ٣: ١٧٩، و حاشية رد المحتار ٥: ٢١٦، و تبيين الحقائق ٤: ١١٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٦٢، و الشرح الكبير ٤: ٣٦٣، و المحلّى ٩: ١١٠، و بداية المجتهد ٢: ٢٠١
[٢] بداية المجتهد ٢: ٢٠١، و المحلّى ٩: ١١٠، و المبسوط ١٢: ١٤٤، و فتح العزيز ٩: ٢٠٨- ٢٠٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٦٢، و الشرح الكبير ٤: ٣٦٣، و مقدمات ابن رشد ٢: ٢١٥، و جواهر الأكليل ٢: ٦٦، و بلغة السالك ٢: ٩٤، و الشرح الصغير في هامش أقرب المسالك ٢: ٩٥.
[٣] الصرام: الصرم: القطع.
[٤] الام ٣: ٩٦، و مختصر المزني: ٩٠، و الوجيز ١: ١٥٥، و المجموع ٩: ٣٤٠ و ١٣: ١٣٦، و فتح العزيز ٩: ٢٣١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٦، و الشرح الكبير ٤: ٣٥٨، و بداية المجتهد ٢: ٢٠١- ٢٠٢، و المبسوط ١٢: ١٢٥، و اللباب ١: ٢٦١، و شرح فتح القدير ٥: ٣٣٨، و تبيين الحقائق ٤: ١١٥، و كفاية الأخيار ١: ١٦١، و فتح الباري ٤: ٤٣٥.
[٥] بداية المجتهد ٢: ٢٠١- ٢٠٢، و الوجيز ١: ١٥٥، و فتح العزيز ٩: ٢٣١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٦، و الشرح الكبير ٤: ٣٥٨، و فتح الباري ٤: ٤٣٥. و المجموع ٩: ٣٤٠، و جواهر الأكليل ٢: ٦٩، و أقرب المسالك ٢: ٩٨، و الشرح الصغير ٢: ٩٨.