الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٩ - كتاب السلم
مسألة ٥: كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه،
من الرقيق، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الحمر، و الدواب، و البغال. و به قال مالك، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [١].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان [٢]. و به قال الثوري، و الأوزاعي [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٤].
و أيضا قال اللّه تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٥] و هذا بيع.
و روى عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه قال: أمرني رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أن أجهز جيشا، و ليس عندنا ظهر، فأمر النبي (صلى الله عليه و آله) أن يبتاع البعير بالبعيرين و بالأبعرة الى خروج المصدق [٦]، و هو نص.
[١] الام ٣: ١١٨، و مختصر المزني: ٩١، و المجموع ١٣: ١١٤، و الوجيز ١: ١٥٦، و فتح العزيز ٩: ٢٨٥، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٠، و مقدمات ابن رشد ٢: ٥١٢، و السراج الوهاج: ٢٠٨، و مغني المحتاج ٢: ١١٠- ١١١، و الشرح الكبير ٤: ٣٣٩- ٣٤٠، و شرح فتح القدير ٥: ٣٢٧، و المبسوط ١٢: ١٣١، و المحلّى ٩: ١٠٧، و تبيين الحقائق ٤: ١١٢ ، و الشرح الصغير في هامش أقرب المسالك ٢: ٩٦، و بلغة السالك ٢: ٩٦، جواهر الإكليل ٢: ٦٨.
[٢] المبسوط ١٢: ١٣١، و اللباب ١: ٢٦٠، و شرح فتح القدير ٥: ٣٢٧، و الفتاوى الهندية ٣: ١٨٠، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٥: ٣٢٨، و تبيين الحقائق ٤: ١١٢، و المحلّى ٩: ١٠٧، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٠، و المجموع ١٣: ١١٤، و فتح العزيز ٩: ٢٨٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٠، و الشرح الكبير ٤: ٣٣٩، و الوجيز ١: ١٥٦.
[٣] المجموع ١٣: ١١٤، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٠، و شرح فتح القدير ٥: ٣٢٧، و الشرح الكبير ٤: ٣٣٩.
[٤] انظرها في التهذيب ٧: ٤١- ٤٢ حديث ١٧٣ و ١٧٩، و الكافي ٥: ٢٢٠ حديث ١ و ٣ و ٦، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦٦ حديث ٧٣٣، و الاستبصار ٣: ٧٤- ٧٥ حديث ٢٤٨ و ٢٤٩.
[٥] البقرة: ٢٧٥.
[٦] رواه الدارقطني في سننه ٣: ٦٩- ٧٠، و البيهقي في سننه الكبرى ٥: ٢٨٧، و أبو داود في سننه ٣: ٢٥٠ حديث ٣٣٥٧ و المصنف لعبد الرزاق ٨: ٢٢، و تلخيص الحبير ٣: ٣٣ بمعناه و بألفاظ مختلفة فلاحظ.