الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٨ - كتاب الضمان
إذا قال: يلزم النفقة بنفس العقد، صح ضمانها [١].
و إن قال: تجب بالتمكين من الاستمتاع قال: لا يصح [٢].
دليلنا: أن النفقة إنما تلزم بالتمكين من الاستمتاع، بدلالة انها متى نشزت سقط نفقتها، فاذا ثبت ذلك فالتمكين من ذلك لم يحصل في المستقبل، فلا يجب به النفقة.
مسألة ١١: يصح ضمان الثمن مدة الخيار.
و للشافعي فيه طريقان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو الصحيح عندهم [٣].
و الثاني: لا يصح، لأنه مثل مال الجعالة، و هو على قولين [٤].
دليلنا: أن هذا مال يؤل الى اللزوم، فيصح ضمانه.
و أيضا قوله (عليه السلام): «الزعيم غارم» [٥].
مسألة ١٢: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا،
إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع. و به قال أكثر الفقهاء، و المشهور من مذهب الشافعي [٦].
و قال أبو العباس بن سريج، و أبو العباس بن القاص: لا يجوز ذلك [٧].
[١] الوجيز ١: ١٨٣، و المجموع ١٤: ١٨، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٣- ٣٦٤.
[٢] المجموع ١٤: ١٨، و الوجيز ١: ١٨٣، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٣- ٣٦٤، و حاشية اعانة الطالبين ٣: ٧٨.
[٣] المجموع ١٤: ١٧، و الوجيز ١: ١٨٤، و السراج الوهاج: ٢٤١، و مغني المحتاج ٢: ٢٠٢، و كفاية الأخيار ١: ١٧١، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٩.
[٤] الوجيز ١: ١٨٤، و كفاية الأخيار ١: ١٧١، و المجموع ١٤: ١٧، و السراج الوهاج: ٢٤١، و مغني المحتاج ٢: ٢٠٢، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٩.
[٥] سنن الترمذي ٣: ٥٦٥ حديث ١٢٦٥ و ٤: ٤٣٣ حديث ٢١٢٠، و مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٦٧ و ٢٩٣، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٤ حديث ٢٤٠٥، و السنن الكبرى ٦: ٧٢.
[٦] الام ٣: ٢٣٠، و الوجيز ١: ١٨٣، و المجموع ١٤: ٣٧، و السراج الوهاج: ٢٤١، و مغني المحتاج ٢: ٢٠١، و كفاية الأخيار ١: ١٧٣، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٥، و حاشية اعانة الطالبين ٣: ٧٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٧٦، و الشرح الكبير ٥: ٨٤- ٨٥، و الإقناع ٢: ١٧٩.
[٧] المجموع ١٤: ٣٧، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٥، و المغني ٥: ٧٦، و الشرح الكبير ٥:
٨٤.