الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣٠ - كتاب إحياء الموات
و قال الشافعي: ينظر، فان غير ذلك هو أو غيره من الأئمة، أو أحياه رجل من الرعية بإذن الإمام، صح ذلك، و ملكه بالإحياء [١].
فأما إذا أحياه رجل من الرعية بغير إذنه، فهل يملك؟ فيه قولان. و قيل وجهان:
أحدهما: لا يملك [٢].
و الثاني: يملك [٣].
دليلنا: أنه قد ثبت أن فعله حجة. و مقطوع على صحته، و ما كان كذلك فلا يجوز خلافه.
مسألة ١٠: حريم البئر أربعون ذراعا،
و حريم العين خمسمائة ذراع. و به قال أبو حنيفة [٤].
و قال الشافعي: على قدر الحاجة إليه، و لم يحده، بل قال: على ما جرت به العادة [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٦].
و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «حريم البئر أربعون ذراعا» [٧].
[١] المجموع ١٥: ٢٣١، و مغني المحتاج ٢: ٣٦٨- ٣٦٩.
[٢] مختصر المزني: ١٣١، و المجموع ١٥: ٢٣٥ و ٢٣٩، و الوجيز ١: ٢٤٢، و مغني المحتاج ٢: ٣٦٩.
[٣] المجموع ١٥: ٢٣٥، و الوجيز ١: ٢٤٢، و مغني المحتاج ٢: ٣٦١.
[٤] المبسوط ٢٣: ١٦٢، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٨: ١٤٠، و شرح فتح القدير ٨: ١٤٠، و الفتاوى الهندية ٥: ٣٧٨، و تبيين الحقائق ٦: ٣٦، و اللباب ٢: ١٧٠، و المحلّى ٨: ٢٣٩.
[٥] المجموع ١٥: ٢١٨، و الوجيز ١: ٢٤٢، و مغني المحتاج ٢: ٣٦٣، و السراج الوهاج: ٢٩٧- ٢٩٨.
[٦] التهذيب ٧: ١٤٤ و ١٤٦ حديث ٦٤٢ و ٦٤٦. و انظرها في الكافي ٥: ٢٩٥- ٢٩٦ حديث ٢ و ٥- ٦ و ٨.
[٧] مسند أحمد بن حنبل ٢: ٤٩٤، و السنن الكبرى ٦: ١٥٥، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢: ٢٤٥ حديث ٩٨٥.