الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤ - كتاب البيوع
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [١] و المنع منه يحتاج إلى دليل.
مسألة ٧٦: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل.
و به قال أبو يوسف، و مالك، إلا أنهما قالا: و يجوز أيضا متفاضلا [٢].
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك [٣]. و به قال أبو حنيفة [٤]، إلا ما رواه أبو يوسف عنه من جوازه في الأصول [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٧٧: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب مثلا بمثل،
و لا يجوز متفاضلا، و بيع خل التمر بخل التمر.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك [٦].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٧] و المنع منه يحتاج إلى دلالة.
مسألة ٧٨: يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل،
و لا يجوز متفاضلا.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك [٨].
دليلنا: الآية [٩]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
[١] البقرة: ٢٧٥.
[٢] الموطأ ٢: ٦٤٦، و المجموع ١١: ١٢١، و الفتاوى الهندية ٣: ١١٩، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٤، و الشرح الكبير ٤: ١٦٢، و شرح فتح القدير ٥: ٢٩٠.
[٣] مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١١: ١٢١، و اللباب ٢: ٤٠، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٤، و الشرح الكبير ٤: ١٦٢.
[٤] اللباب ١: ٢٥٨، و المجموع ١١: ١٢١، و الفتاوى الهندية ٣: ١١٩، و شرح فتح القدير ٥: ٢٨٩.
[٥] المجموع ١١: ١٢١.
[٦] الام ٣: ٨١، و مختصر المزني: ٧٧، و الوجيز ١: ١٣٧، و المجموع ١١: ١٤٢ و ١٤٤، و فتح العزيز ٨: ١٨٢.
[٧] البقرة: ٢٧٥.
[٨] الأم ٣: ٨١، و الوجيز ١: ١٣٧، و المجموع ١١: ١٤٢، و فتح العزيز ٨: ١٨٢.
[٩] البقرة: ٢٧٥.