الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧١ - كتاب التفليس
مسألة ١٣: من كان عليه ديون حالة و مؤجلة،
و حجر عليه الحاكم بسبب الديون الحالة، لا تصير المؤجلة حالة. و به قال المزني، و هو الصحيح من أحد قولي الشافعي عند أصحابه [١].
و قوله الآخر: أنها تصير حالة [٢]. و به قال مالك [٣].
دليلنا: أن الأصل كونها مؤجلة، و لا دليل على أنها تصير غير مؤجلة، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
مسألة ١٤: من مات و عليه دين مؤجل، حل عليه بموته.
و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك، و أكثر الفقهاء [٤]. إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا تصير المؤجلة حالة بالموت [٥].
فأما إذا كانت له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته بلا خلاف، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة [٦].
[١] الام ٣: ٢١٢، و مغني المحتاج ٢: ١٤٧، و السراج الوهاج: ٢٢٣، و الوجيز ١: ١٧٣ و المجموع ١٣: ٢٨٩، و فتح العزيز ١٠: ٢٠١، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٢٥، و الشرح الكبير ٤: ٥٤٣.
[٢] المجموع ١٣: ٢٨٩، و السراج الوهاج: ٢٢٣، و مغني المحتاج ٢: ١٤٧، و فتح العزيز ١٠: ٢٠١، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٢٥، و الشرح الكبير ٤: ٥٤٣.
[٣] المدونة الكبرى ٥: ٢٣٥، و بلغة السالك ٢: ١٢٧، و بداية المجتهد ٢: ٢٨٢، و جواهر الإكليل ٢: ٨٨، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢: ١٢٧، و فتح الرحيم ٢: ١٤٣، و المجموع ١٣: ٢٨٩، و فتح العزيز ١٠: ٢٠١، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٢٥، الشرح الكبير ٤: ٥٤٣.
[٤] الام ٣: ٢١٢، و المجموع ١٣: ٣٣٨، و فتح العزيز ١٠: ٢٠١، و السراج الوهاج: ٢٢٢، و بداية المجتهد ٢: ٢٨٢، و جواهر الإكليل ٢: ٨٨، و الشرح الصغير المطبوع بهامش أقرب المسالك ٢: ١٢٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٢٦، و الشرح الكبير ٤: ٥٤٥.
[٥] المغني لابن قدامة ٤: ٥٢٦.
[٦] انظر الكافي ٥: ٩٩ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١١٦ حديث ٤٩٦، و التهذيب ٦: ١٩٠ حديث ٤٠٧.