الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٩٩ - كتاب الإجارة
مسألة ١٩: إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل،
أو وجد من تتطوع برضاعه، و أم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل، كان له أن ينتزع الصبي منها و يسلمه إلى غيرها.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [١].
و الثاني: الأم أولى [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و لأن كونها أولى مع زيادة الأجرة يحتاج إلى دليل، و لا دليل.
مسألة ٢٠: إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة،
سواء باعها من المستأجر أو من غيره. ثم ينظر، فان علم المشتري بالإجارة لم يكن له الخيار، و عليه أن يمسك حتى يمضي مدة الإجارة، و إن لم يعلم كان له الرد بالعيب، و الخيار اليه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: ان البيع باطل [٤].
و الثاني: صحيح [٥].
[١] المجموع ١٨: ٣١١ و ٣١٤، و الوجيز ٢: ١١٦، و السراج الوهاج: ٤٧٢، و مغني المحتاج ٣: ٤٥٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٣١٣- ٣١٤.
[٢] نفس المصادر المتقدمة.
[٣] الكافي ٦: ٤٤ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٤ حديث ١٣٠٢، و التهذيب ٨: ١٠٤ حديث ٣٥٢، و الاستبصار ٣: ٣٢٠ حديث ١١٣٨.
[٤] المجموع ١٥: ٨٧ و ٨٩، و الوجيز ١: ٢٣٩، و مغني المحتاج ٢: ٣٦٠، و السراج الوهاج: ٢٩٧، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٣، و الشرح الكبير ٦: ١٢٩.
[٥] المجموع ١٥: ٨٧ و ٨٩، و الوجيز ١: ٢٣٩، و السراج الوهاج: ٢٩٧، و مغني المحتاج ٢: ٣٦٠، و المحلّى ٨: ١٨٦، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٣، و الشرح الكبير ٦: ١٢٩.