الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢١ - كتاب البيوع
مسألة ٢٠٦: إذا قال زوجتك بنتي هذه و لك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار،
كان صحيحا، و يكون نكاحا و صرفا مع اختلاف الجنس.
و للشافعي فيه قولان [١].
دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٢٠٧: إذا ملك العبد سيده شيئا،
ملك التصرف فيه، و لا يملكه.
و للشافعي فيه قولان:
قال في القديم: يملك إذا ملكه سيده [٢]. و به قال مالك، و عثمان البتي، و داود، و أهل الظاهر [٣]، و زاد مالك فقال: يملك و ان لم يملكه سيده [٤].
و قال في الجديد: لا يملك [٥]. و به قال أكثر أهل العلم أهل العراق، و أحمد، و إسحاق [٦].
دليلنا على أنه لا يملك قوله تعالى «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» [٧].
و فيه دليلان:
أحدهما: أنه قال «لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» [٨]، و نحن نعلم أنه ما نفي القدرة
[١] المجموع ٩: ٣٨٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٣١٤.
[٢] المجموع ١٤: ٣٩٧، و فتح العزيز ٩: ١٤٧، و السراج الوهاج: ٢٠٤، و مغني المحتاج ٢: ١٠٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٧ و ١٢: ٢٩٠، و البحر الزخار ٤: ٢٩٢، و نيل الأوطار ٥: ٢٧٤، و فتح الرحيم ٣: ٣٢
[٣] المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٧، و فتح العزيز ٩: ١٤٧، و البحر الزخار ٤: ٣٠٣، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٨٧، و نيل الأوطار ٥: ٢٧٤.
[٤] أشار الى ذلك في الموطأ ٢: ٦١١ فلاحظ.
[٥] المجموع ١٤: ٣٩٧، و فتح العزيز ٩: ١٤١ و ١٤٧، و السراج الوهاج: ٢٠٤، و مغني المحتاج ٢: ١٠٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٧، و نيل الأوطار ٥: ٢٧٤، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٨٧.
[٦] المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٧، و فتح العزيز ٩: ١٤٧، و نيل الأوطار ٥: ٢٧٤.
[٧] النحل: ٧٥.
[٨] النحل: ٧٥.