الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٠ - كتاب البيوع
مسألة ٢٥٤ [لو اشترى عبدا و شرط العتق]
إذا اشترى من رجل عبدا، و شرط البائع على المشتري أن يعتقه، كان العقد صحيحا و الشرط صحيحا. و هو الذي نص عليه الشافعي في كتبه [١].
و روى أبو ثور عنه أنه قال: الشرط فاسد و البيع صحيح. حكاه القاضي أبو حامد عنه، و الأول هو المشهور [٢].
و قال أبو حنيفة: الشرط فاسد و البيع فاسد [٣].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [٤]. و لأنه لا مانع يمنع من كتاب و لا سنة و لا إجماع.
مسألة ٢٥٥: إذا باع دارا و استثنى سكناها لنفسه
مدة معلومة جاز البيع و ثبت الشرط، و كذلك إذا باع دابة و استثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة صح البيع و الشرط. و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق بن خزيمة [٥].
و قال مالك: يجوز في مدة يسيرة كاليوم و اليومين [٦].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يصح البيع في جميع ذلك [٧].
[١] الام ٣: ٨٨، و المجموع ٩: ٣٦٤ و ٣٦٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٣، و السراج الوهاج: ١٨١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٩، و الشرح الكبير ٤: ٦٢، و عمدة القاري ١١: ٢٨٩، و شرح فتح القدير ٥: ٢١٤.
[٢] المجموع ٩: ٣٦٦، و عمدة القاري ١١: ٢٨٩، و فتح العزيز ٨: ٢١١.
[٣] اللباب ١: ٢٤٤، و عمدة القاري ١١: ٢٨٩، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٥: ٢١٤، و شرح فتح القدير ٥: ٢١٤، و الام ٣: ٨٨، و المجموع ٩: ٣٦٦، و فتح العزيز ٨: ٢١٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٩، و الشرح الكبير ٤: ٦٢، و بداية المجتهد ٢: ١٥٩، و تبيين الحقائق ٤: ٥٧.
[٤] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦.
[٥] المجموع ٩: ٣٦٩ و ٣٧٨، و فتح العزيز ٨: ٢٠٩، و عمدة القارئ ١١: ٢٨٩.
[٦] المجموع ٩: ٣٧٨، و عمدة القارئ ١١: ٢٨٩.
[٧] اللباب ١: ٢٤٤- ٢٤٥، و عمدة القاري ١١: ٢٨٩، و شرح فتح القدير ٥: ٢١٧، و المجموع ٩: ٣٦٩ و ٣٧٨، و فتح العزيز ٨: ٢٠٩.