الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥١ - كتاب الرهن
و كذلك إذا كان الخلاف في قدر الحق الذي فيه الرهن، إذا كانت قيمة الرهن تشهد لقول أحدهما، كان القول قوله [١].
دليلنا: أن الأصل عدم الرهن، و ما أقر له الراهن فقد اتفقا عليه، و ما زاد عليه فالمرتهن مدع فعليه البينة، و إلا فعلى الراهن اليمين.
و كذلك القول في مقدار الحق، لأن الأصل براءة الذمة، و ما أقر به وجب عليه، و ما زاد عليه يحتاج الى بينة، و إلا فعليه الدلالة.
مسألة ٥٨: منفعة الرهن للراهن دون المرتهن،
و ذلك مثل: سكنى الدار، و خدمة العبد، و ركوب الدابة، و زراعة الأرض.
و كذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن مثل: الثمرة، و الصوف، و الولد، و اللبن. و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: منفعة الرهن تبطل، فلا تحصل للراهن و لا للمرتهن.
و أما النماء المنفصل، فإنه يدخل في الرهن مثل الثمرة، و الولد، و الصوف، و اللبن و ما أشبه ذلك، و يكون حكمه حكم الأصل [٣].
و قال مالك: يدخل الولد، و لا يدخل الثمرة، لأن الولد يشبه الأصل، و الثمرة
[١] المدونة الكبرى ٥: ٣١٢، و بداية المجتهد ٢: ٢٧٤- ٢٧٥، و أسهل المدارك في شرح إرشاد السالك ٢: ٣٦٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٨٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٦٥- ٤٦٦، و فتح العزيز ١٠: ١٧٠.
[٢] الام ٣: ١٥٥ و ١٦٣، و مختصر المزني: ٩٨، و المجموع ١٣: ٢٢٩، و مغني المحتاج ٢: ١٣١، و فتح العزيز ١٠: ١٤٨، و الوجيز ١: ١٦٤، و السراج الوهاج: ٢١٦، و المحلّى ٨: ٩١، و النتف ١: ٦٠٤، و المبسوط ٢١: ٧٥، و عمدة القاري ١٣: ٧٣، و بدائع الصنائع ٦: ١٣٩، و بداية المجتهد ٢: ٢٧٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧١، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٠.
[٣] النتف ١: ٦٠٤، و اللباب ٢: ١١، و المبسوط ٢١: ٧٥، و بدائع الصنائع ٦: ١٣٩، و عمدة القاري ١٣: ٧٣، و تبيين الحقائق ٦: ٩٤، و المجموع ١٣: ٢٢٩، و فتح العزيز ١٠: ١٤٨، و المحلّى ٨: ٩١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧١، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٠، و بداية المجتهد ٢: ٢٧٢.