الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨٨
و الشافعي [١].
و قال أحمد بن حنبل، و أهل الظاهر: أنه يجب عليه دفعها إليه [٢]، و به قال مالك، على ما حكاه الاسفرايني، عمن رواه من أصحاب مالك [٣]، يقول ذلك.
دليلنا: أنه ليس هاهنا ما يدل على وجوب الدفع اليه، و الخبر المروي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «إن جاء صاحبها و إلا فشأنك بها» [٤] يدل على ذلك، لأنه لا يعلم بوصفه أنه صاحبها.
مسألة ١٦: الذمي إذا وجد لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه [٥].
و الثاني: ليس له ذلك. لأنه ليس بموضع أمانة [٦].
[١] المبسوط ١١: ٨، و عمدة القاري ١٢: ٢٦٧، و الام ٤: ٦٧، و المجموع ١٥: ٢٦٩، و مغني المحتاج ٢: ٤١٦، و السراج الوهاج: ٣١٣، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٦٣، و الشرح الكبير ٦: ٣٨٨، و المحلّى ٨: ٢٦٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٠٢.
[٢] المغني لابن قدامة ٦: ٣٦٣، و الشرح الكبير ٦: ٣٨٨، و المحلّى ٨: ٢٦٤، و المجموع ١٥: ٢٦٩، و عمدة القاري ١٢: ٢٦٧، و سبل السلام ٣: ٩٤٨.
[٣] بداية المجتهد ٢: ٣٠٢، و أسهل المدارك ٣: ٧٥، و فتح الرحيم ٢: ١٧٢، و بلغة السالك ٢: ٣٢٢، و المبسوط ١١: ٨، و عمدة القاري ١٢: ٢٦٧، و المجموع ١٥: ٢٦٩، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٦٣، و الشرح الكبير ٦: ٣٨٨، و سبل السلام ٣: ٩٤٨.
[٤] صحيح البخاري ٣: ١٦٣، و صحيح مسلم ٣: ١٣٤٧ حديث ١٧٢٢، موطإ مالك ٢: ٧٥٧ حديث ٤٦، و سنن أبي داود ٢: ١٣٥ حديث ١٧٠٥، و شرح معاني الآثار ٤: ١٣٤، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧: ١٩٦ حديث ٤٨٦٩. و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.
[٥] المجموع ١٥: ٢٨٣، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٧، و السراج الوهاج: ٣١٠.
[٦] المجموع ١٥: ٢٨٣، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٨٩، و الشرح الكبير ٦: ٣٩٧.