الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٩ - كتاب البيوع
و كذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد و إن اختلفت أنواعه، و الجواميس منها، و لبن البقر الوحشي جنس آخر.
و لبن الإبل جنس بانفراده و إن اختلفت أنواعه، و ليس في الإبل وحشي.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [١]. و الثاني: أن الألبان كلها جنس واحد [٢].
دليلنا على اختلاف أجناسها: أن الاسم يتناول كل واحد منها و لا يتناول الآخر، و لأن أصول هذه الألبان أجناس مختلفة، فوجب في الألبان مثله.
مسألة ٩٠: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا،
و لا يجوز متفاضلا.
و قال الشافعي: لا يجوز [٣].
دليلنا: الآية [٤]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة ٩١: يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ
و هو المخيض- مثلا بمثل.
و قال الشافعي: لا يجوز [٥].
دليلنا: الآية [٦]، و دلالة الأصل، و لا مانع يمنع عنه.
مسألة ٩٢ [جواز بيع اللبن بالجبن و المصل]
يجوز بيع اللبن بالجبن، و المصل، و الأقط مثلا بمثل.
و قال الشافعي: لا يجوز [٧].
دليلنا: الآية [٨]، و المنع يحتاج إلى دليل.
[١] الام ٣: ٢٧، و مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١١: ١٦٩ و ١٨٧.
[٢] المجموع ١١: ١٦٤ و ١٨٧.
[٣] الام ٣: ٢٧، و مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١١: ١٧١- ١٧٢.
[٤] البقرة: ٢٧٥.
[٥] المجموع ١١: ١٧٥.
[٦] البقرة: ٢٧٥.
[٧] المجموع ١١: ١٩٣.
[٨] البقرة: ٢٧٥.