الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٦ - كتاب الشفعة
من العروض، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن، و لا حق له فيما بيع معه.
و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [١].
و لأبي حنيفة رواية شاذة أنه يأخذ الشقص و السيف معا بالشفعة [٢].
و قال مالك: لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون له، كان له أخذ الشقص و الغلمان معا بالشفعة [٣].
دليلنا: أن ما أوجبناه مجمع عليه، و ما ادعوه ليس عليه دليل.
مسألة ٢٣: إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع
- قبض المشتري أو لم يقبض- فان دركه و عهدته على المشتري دون البائع. و به قال مالك، و الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: إن أخذها من البائع فالعهدة على البائع، و ان أخذها من المشتري [٥] فكما قلناه.
و قال ابن أبي ليلى و عثمان البتي: عهدة المبيع على البائع دون المشتري، سواء أخذها من يد البائع أو يد المشتري، لأن المشتري كالسفير [٦].
[١] مختصر المزني: ١٢٠، و الوجيز ١: ٢١٧، و فتح العزيز ١١: ٤٥٢، و المحلّى ٩: ٩٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٠٨، و الشرح الكبير ٥: ٥٠٢.
[٢] المحلّى ٩: ٩٧.
[٣] المحلّى ٩: ٩٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٠٨، و الشرح الكبير ٥: ٥٠٢، و الوجيز ١: ٢١٧، و فتح العزيز ١١: ٤٥٢.
[٤] الام ٤: ٧، و مختصر المزني: ١٢٠، و المجموع ١٤: ٣٥٣، و فتح العزيز ١١: ٤٩٩، و المدونة الكبرى ٥: ٤٠٥، و بداية المجتهد ٢: ٢٦٠، و أسهل المدارك ٣: ٤٢، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٣٤، و الشرح الكبير ٥: ٥٤٠.
[٥] بدائع الصنائع ٥: ٢٤ و ٣٠، و الفتاوى الهندية ٥: ١٧٦، و الام ٤: ٧، و المجموع ١٤: ٣٥٣- ٣٥٤، و فتح العزيز ١١: ٤٩٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٣٤، و الشرح الكبير ٥: ٥٤٠.
[٦] الام ٤: ٧، و المجموع ١٤: ٣٥٣، و بداية المجتهد ٢: ٢٦٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٣٤، و الشرح الكبير ٥: ٥٤٠.