الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٦ - كتاب الرهن
شيء. و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: يسقط من دين المرتهن إذا تلف ثمن الرهن [٢].
دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن نفسه غير مضمون، و إذا كان كذلك، فضمان قيمته أولى بذلك.
و أيضا الأصل براءة الذمة، و من جعله مضمونا فعليه الدلالة.
و أيضا ثبت الدين في ذمة الراهن، و لا دليل على براءة ذمته بهلاك ثمن الرهن، فيجب أن يكون باقيا على أصله.
و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه» [٣] يعني ضمانه من صاحبه الذي رهنه.
مسألة ٤٨: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، و قبض الثمن،
و ضاع في يده، و استحق المبيع من يد المشتري، فان المشتري يرجع على الوكيل، و الوكيل يرجع على الراهن.
و كذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق و ضاع الثمن في يد الوكيل، فإن المشتري يرجع على الوكيل، و الوكيل يرجع على الموكل. و به قال أبو حنيفة [٤].
[١] الأم ٣: ١٩٢ و ١٩٨، و المجموع ١٣: ٢٢٥، و السراج الوهاج: ٢١٨، و مغني المحتاج ٢: ١٣٥، و فتح العزيز ١٠: ١٣١، و الوجيز ١: ١٦٥، و النتف ١: ٦١٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٧، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٢.
[٢] المبسوط ٢١: ٨١، و الفتاوى الهندية ٥: ٤٤١، و النتف ١: ٦١٢، و اللباب ٢: ٦، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ٢٢١، و المجموع ١٣: ٢٢٥، و الام ٣: ١٩٨، و فتح العزيز ١٠: ١٣١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٧، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٢.
[٣] سنن الدارقطني ٣: ٣٣ حديث ١٣٠ و ١٣٣، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٦٣- ١٦٤، و السنن الكبرى ٦: ٣٩، و نيل الأوطار ٥: ٣٥٤.
[٤] بدائع الصنائع ٦: ١٤٩، و الفتاوى الهندية ٥: ٤٤٠، و شرح فتح القدير ٨: ٢٢١، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ٢٢١، و تبيين الحقائق ٦: ٨٢- ٨٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٧- ٤٢٨، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٢.