الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥١٥ - كتاب المزارعة
مسألة ١: المزارعة بالثلث، و الربع، و النصف، أو أقل، أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة.
و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و عبد اللّه بن مسعود، و عمار بن ياسر، و سعد بن أبي وقاص، و خباب بن الأرت [١]. و في الفقهاء ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد، و إسحاق [٢].
و قال قوم: أنها لا تجوز. ذهب إليه ابن عباس، و عبد اللّه بن عمر، و أبو هريرة. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي، و أبو ثور [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، فإنهم لا يختلفون في ذلك: و أيضا الأصل
[١] خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمي، و قيل: خزاعي، عده جمع من المؤرخين في عداد الصحابة، مات سنة تسع و ثلاثين بعد أن شهد صفين و النهروان مع أمير المؤمنين (عليه السلام)، و كان عمره ثلاثا و سبعين سنة. وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) على قبره و قال: رحم اللّه خبابا، أسلم راغبا و هاجر طائعا، و عاش مجاهدا و ابتلى في جسمه أحوالا، و لن يضيع اللّه أجر من أحسن عملا.
انظر تنقيح المقال ١: ٣٩٥.
[٢] المبسوط ٢٣: ١٧، و اللباب ٢: ١٧٧، و عمدة القاري ١٢: ١٦٧، و بدائع الصنائع ٦: ١٧٥، و المجموع ١٤: ٤٢١، و كفاية الأخيار ١: ١٩٥، و الإقناع ٢: ٢٨٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٨٢ و ٥٩٨، و الشرح الكبير ٥: ٥٨١- ٥٨٢، و نيل الأوطار ٦: ١٠، و البحر الزخار ٥: ٦٤.
[٣] النتف ٢: ٥٤٨، و المبسوط ٢٣: ١٥ و ١٧، و اللباب ٢: ١٧٧، و عمدة القاري ١٢: ١٦٤ و ١٦٧، و بدائع الصنائع ٦: ١٧٥، و الفتاوى الهندية ٥: ٢٣٥، و تبيين الحقائق ٥: ٢٧٨، و الام ٤: ١٢ و ١٥، و مختصر المزني: ١٢٨، و المجموع ١٤: ٤٢٠- ٤٢١، و مغني المحتاج ٢: ٣٢٣، و كفاية الأخيار ١: ١٩٤، و المحلّى ٨: ١٩٠، و فتح الرحيم ٣: ١٤، و نيل الأوطار ٦: ٨، و البحر الزخار ٥: ٦٤.
[٤] الكافي ٥: ٢٦٧ حديث ٣ و التهذيب ٧: ١٩٧ حديث ٨٧١، و الاستبصار ٣: ١٢٨ حديث ٤٥٨ و ٤٥٩.