الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠ - كتاب البيوع
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: فيه الربا. و الثاني: لا ربا فيه [١].
دليلنا: انه ليس بمكيل و لا موزون فيدخل تحت الأخبار [٢]، و قد بينا انه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن [٣].
مسألة ٧١: يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل،
إذا كانا من جنس واحد، و إن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا، سواء كان يابسا أو لينا.
و قال الشافعي: إن كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض، لا متماثلا و لا متفاضلا. و أما إذا جف و دق فالصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الأم [٤]، و قال في الحرملة: يجوز [٥].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [٦] و هذا بيع، فمن منع منه فعليه الدلالة.
مسألة ٧٢: لا ربا في المعدودات،
و يجوز بيع بعضها ببعض متماثلا و متفاضلا، نقدا و نسية.
و للشافعي فيه قولان:
قال في القديم مثل ما قلناه [٧].
[١] المجموع ٩: ٣٩٥- ٣٩٦ و ٣٩٨.
[٢] رواها الشيخ الكليني في الكافي ٥: ١٤٦ حديث ١٠، و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٣: ١٧٥ حديث ٧٨٦، و الشيخ المؤلف في التهذيب ٧: ١٩ حديث ٨١.
[٣] انظر إلى بيان المؤلف (قدس سره) في المسألة ٦٣ المتقدمة.
[٤] الأم ٣: ٧٩، و المجموع ١١: ١٢٤، و الشرح الكبير ٤: ١٦٣.
[٥] المجموع ١١: ١٢٥، و الشرح الكبير ٤: ١٦٣.
[٦] البقرة: ٢٧٥.
[٧] المجموع ٩: ٣٩٧، و فتح العزيز ٨: ١٦٩.