الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥٩ - كتاب الهبة
و روى أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: «العمرى جائزة» [١].
و روى عبد اللّه بن محمد بن عقيل [٢]، عن محمد بن علي- ابن الحنفية-، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «العمرى جائزة لأهلها» [٣].
و روى جابر أن النبي (عليه السلام) قال: «العمرى لمن وهبت له» [٤].
و روى عروة، عن جابر أن النبي (عليه السلام) قال: «من أعمر عمرى فهي له و لعقبه يرثها من يرثه من عقبه» [٥]، و هذا نص.
مسألة ٥: إذا قال: أعمرتك و لعقبك. فان هذه عمرى صحيحة،
و يملك المعمر له المنفعة دون الرقبة.
فإن قال: أعمرتك. فإذا مات هو يعود إليه، و إن قال: و لعقبك. فاذا مات عقبه عاد إليه. و به قال مالك، و الشافعي في القديم على قول أبي إسحاق [٦]
[١] صحيح البخاري ٣: ٢١٦، و صحيح مسلم ٣: ١٢٤٨ حديث ٣٢ و سنن النسائي ٦: ٢٧٧، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٣٤٧، و سنن أبي داود ٣: ٢٩٣ حديث ٣٥٤٨، و شرح معاني الآثار ٤: ٩٢، و السنن الكبرى ٦: ١٧٤.
[٢] أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي المدني، امه زينب الصغرى بنت أمير المؤمنين (عليه السلام)، روى عن أبيه و خاله محمد بن الحنفية، و عبد اللّه بن جعفر و جابر و غيرهم.
عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). انظر رجال الشيخ الطوسي: ٢٦٥، و تنقيح المقال ٢: ٢١٤، و تهذيب التهذيب ٦: ١٣.
[٣] سنن الترمذي ٣: ٦٣٢ حديث ١٣٤٩، و شرح معاني الآثار ٤: ٩١.
[٤] صحيح البخاري ٣: ٢١٦، و صحيح مسلم ٣: ١٢٤٦ حديث ٢٥، و سنن النسائي ٦: ٢٧٧، و سنن أبي داود ٣: ٢٩٤ حديث ٣٥٥٠، و شرح معاني الآثار ٤: ٩٢.
[٥] صحيح مسلم ٣: ١٢٤٥، و سنن النسائي ٦: ٢٧٥، و السنن الكبرى ٦: ١٧٣، و المحلّى ٩: ١٦٧.
[٦] بداية المجتهد ٢: ٣٢٦، و المدونة الكبرى ٦: ٩١، و بلغة السالك ٢: ٣٢٠، و أسهل المدارك ٣: ٩٧، و جواهر الإكليل ٢: ٢١٤، و المجموع ١٥: ٣٩٥- ٣٩٦، و كفاية الأخيار ١: ٢٠٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٣٦ و ٣٣٨، و فتح الباري ٥: ٢٣٩، و عمدة القاري ١٣: ١٧٨.