الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٣ - كتاب الرهن
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [١]. و الثاني: لا تصير أم ولده [٢].
دليلنا: أن الاشتقاق يقتضي ذلك، لأن الولد إذا كان لاحقا به، و هذه أمة، فينبغي أن تسمى أم ولده.
مسألة ٢٥: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن
بشرط أن يكون ثمن الرهن رهنا، كان صحيحا.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٣]. و الثاني: يبطل البيع [٤].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٥].
و أيضا قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [٦].
مسألة ٢٦: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله،
فاذا باع الراهن صح البيع، و يكون الثمن رهنا الى وقت حلوله، و لا يلزمه الوفاء بتقديم الحق قبل الأجل، لأنه لا دليل على ذلك.
و للشافعي فيه قولان:
[١] مختصر المزني: ٩٤، و المجموع ٩: ٢١٨ و ١٣: ٢٣٨، و فتح العزيز ١٠: ١٤٣.
[٢] الام ٣: ١٤٦، و مختصر المزني: ٩٤، و المجموع ٩: ٢١٨، و السراج الوهاج: ٢١٩، و مغني المحتاج ٢: ١٣٨، و فتح العزيز ١٠: ١٤٣.
[٣] المجموع ١٣: ٢٤٠، و الوجيز ١: ١٦٥، و فتح العزيز ١٠: ١١٤، و السراج الوهاج: ٢١٧، و مغني المحتاج ٢: ١٣٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٨٧- ٤٨٨.
[٤] الام ٣: ١٤٥، و الوجيز ١: ١٦٥، و مختصر المزني: ٩٤- ٩٥، و المجموع ١٣: ٢٤٠، و السراج الوهاج:
٢١٧، و مغني المحتاج ٢: ١٣٣، و فتح العزيز ١٠: ١١٤، و البحر الزخار ٥: ١٢٠.
[٥] البقرة: ٢٧٥.
[٦] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦.