الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٥ - كتاب الشفعة
مسألة ١: لا شفعة في السفينة، و كل ما يمكن تحويله
من الثياب، و الحبوب، و السفن، و الحيوان و غير ذلك عند أكثر أصحابنا، و على الظاهر من رواياتهم [١].
و به قال الشافعي، و أبو حنيفة [٢].
و قال مالك: إذا باع سهما من سفينة، كان لشريكه فيها الشفعة. فأجراها مجرى الدار [٣].
و حكي عنه: أن الشفعة في كل شيء من الأموال و الثياب و الطعام و الحبوب و الحيوان [٤].
و في أصحابنا من قال بذلك [٥]، و هو اختيار المرتضى رضي اللّه عنه [٦].
[١] انظر سنن أبي داود ٣: ٢٨٥ باب الشفعة، و السنن الكبرى ٦: ١٠٩ باب لا شفعة فيما ينقل و يحول.
[٢] المجموع ١٤: ٢٩٩، و كفاية الأخيار ١: ١٨٤، و الوجيز ١: ٢١٥، و فتح العزيز ١١: ٣٦٤، و السراج الوهاج: ٢٧٤، و مغني المحتاج ٢: ٢٩٦، و اللباب ٢: ٥٧، و شرح فتح القدير ٧: ٤٣٥، و بدائع الصنائع ٥: ١٢، و الفتاوى الهندية ٥: ١٦٠، و تبيين الحقائق ٥: ٢٥٢، و المبسوط ١٤: ٩٢، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٦٤، و الشرح الكبير ٥: ٤٧٢.
[٣] بداية المجتهد ٢: ٢٥٤، و بدائع الصنائع ٥: ١٢، و شرح فتح القدير ٧: ٤٠٥، و تبيين الحقائق ٥: ٢٥٢، و فتح العزيز ١١: ٣٦٤.
[٤] بداية المجتهد ٢: ٢٥٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٦٤، و الشرح الكبير ٥: ٤٧٢، و المجموع ١٤: ٣٠٨، و فتح العزيز ١١: ٣٦٤، و نيل الأوطار ٦: ٨١.
[٥] و به قال ابن الجنيد و أبو الصلاح- في الكافي: ٣٦٢- و ابن البراج- المهذب ١: ٤٥٨- كما حكاه عنهم العلامة في المختلف: ١٢٤ كتاب الشفعة.
[٦] الانتصار: ٢١٥.